مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يأخذ في قضائه شيئا من الاشياء كان من صنفه أو من صنفه إذا كان لا يجوز له أن يسلف الطعام الذي اشترى فيه و ان كان أدنى ( قال ) و ان كان من سلم فحل الاجل و أخذ من محمولة سمراء مثل مكيلتها فانما هذا رجل أبدل طعامه يدا بيد فلا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت إذا أسلفت في حنطة محمولة فلما حل الاجل أخذت سمراء أ يجوز ذلك أو أسلفت في سمراء فلما حل الاجل أخذت محمولة أو شعيرا ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان كنت أسلفت في شعير فلما حل الاجل أخذت سمراء أو محمولة ( قال ) لا بأس بذلك و هو قول مالك ( قلت ) و لا ترى هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال ) لا إذا حل الاجل فأخذت بعض هذا من بعض مثل الذي ذكرت لي و أخذت مثل كيله فانما هذا بدل و ليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال ) و لا خير في هذا قبل الاجل عند مالك ( قلت ) فالدقيق ( قال ) لا خير فيه من بيع و لا بأس به من قرض إذا حل الاجل ( و قال أشهب ) مثل قول ابن القاسم في الدقيق يقتضى من السمراء أو المحمولة ( قلت ) و كذلك لو أسلفت في ألوان التمر فلما حل الاجل أخذت الالوان التي أسلفت فيها أ هو مثل ما ذكرت لي من ألوان الطعم في قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان أسلم في لحم فلما حل الاجل أراد أن يأخذ شحما أو أسلم في لحم المعز فلما حل الاجل أراد أن يأخذ لحم ضأن أو لحم ابل أو لحم بقر ( قال ) لا بأس بذلك في قول مالك ( قلت ) لم جوز مالك ذلك أ ليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال ) ليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لان هذا نوع واحد عند مالك ألا ترى أنه لا يصلح أن يشترى لحم الحيوان بعضه ببعض الا مثله بمثل فهو إذا أخذ مكان ما سلف فيه من لحم الضأن لحم معز مثله أو دونه أو سلف في شحم فأخذ مكانه لحما فكأنه أخذ ما سلف فيه ( قلت ) و كذلك ان سلف في محمولة فلما حل الاجل أخذ سمراء قال نعم ( قلت ) و كذلك ان سلف في حنطة فلما حل الاجل أخذ شعيرا ( قال ) نعم لا بأس به و كل هذا انما يجوز بعد محل الاجل أن يبيعه





/ 558