مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أ رأيت ان اشتريت غنما أو بقرا فحلبت أو جززت و توالدت أولادا عندي ثم أصبت بالامهات عيبا ألى أن أرد الامهات و أحبس أصوافها و أولادها و ألبانها ( قال ) قال مالك أما الاولاد فيردون مع الامهات ان أردا أن يرد بالعيب ( قال ) بان القاسم و أما أصوافها و أوبارها و سمونها فان ذلك لا يرد مع الغنم لان هذا بمنزلة الغلة ( قلت ) أتحفظ عن مالك في النخل شيئا إذا اشتراها رجل فاستغلها زمانا ثم أصاب عيبا ( قال ) قال مالك إذا اشترى نخلا فاستغلها زمانا ثم أصاب بها عيبا أو استحقت انه يرجع على بائعه بالثمن و تكون له الغلة بالضمان ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت نخلا فيها تمر قد أبر فمكثت النخل عندي حتى جددت الثمرة ثم أصبت عيبا فأردت أن أرد النخل و أحتبس الثمرة ( قال ) ليس ذلك لك و عليك أن ترد الثمرة مع النخل ان أردت الرد و الا فلا شيء لك ( قلت ) لم و انما اشتريت النخل و فيها ثمرة لم تزه أو انما اشتريت النخل و فيها تمر قد أبر فبلغ عندي حتى صار ثمرا و جددته ( قال ) لان النبي صلى الله عليه و سلم قال من باع نخلا قد أبرت فثرمتها للبائع الا أن يشترطه المبتاع فلما كانت الثمرة للبائع إذا باع النخل و لم يكن للمبتاع الا باشتراط منه رأيت أن يرد الثمرة مع الحائط هذا المشترى حين اشترى نخلا و فيها تمر قد أبر و يعطى المشترى أجر مثله عمله فيما عمل لاني إذا رددت الحائط و أردت ان ألزمه الثمرة بحصتها من الحائط لم تكن كغيرها من السلع مثل الرأسين أو الثوبين لاني إذا رددت أحد الرأسين أو أحد الثوبين كان بيع الآخر حلالا و إذا رددت الحائط و أردت ان أجعل للثمرة ثمنا بقدر ما كان يصيبه من ثمر الحائط كنت قد بعت الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فأرى أن يردها و يعطى المشترى أجر عمله فيما عمل فان أصابها أمر من أمر الله ذهب بالثمرة رد الحائط و لم يكن عليه للثمرة شيء من الثمن و انما مثل ذلك مثل ما قال مالك في العبد يشتريه الرجل و يشترط ماله فينتزعه منه ثم يجدبه عيبا فيريد رده انه لا يرده الا و ما انتزع من ماله معه ( قال ) و لو ذهب مال العبد من يد العبد بأمر يصيبه رده و لم يكن عليه في المال شيء فالثمرة إذا اشترطت بعد الابار بمنزلة مال العبد إذا اشترط أمرهما واحد و أخذ فيما يجد من الثمرة