مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن الكى ببطنها فأما إذا كان بظهرها أو بفخذيها فلا حاجة لي بها ( قال ) الجارية لازمة للمشتري الا أن يأتى من ذلك الكى أمر متفاحش مثل ما وصفت لك في الاباق و الدبر فذلك لا تبرئة البراءة الا أن يخبره بشنع الكى أو يريه إياه ( قلت ) و لا يلتفت في هذا إلى عدد الكى ( قال ) لا الا أن يتفاحش الكى أيضا فيكون كيا يعلم ان ذلك متفاحش كثير فيكون علي ما وصفت لك ( قلت ) أ رأيت ان باع جارية فتبرأ من عيون الفرج فأصاب المشترى بفرجها عيوبا كثيرة عفلا أو قرنا ( قال ) ان كان ما بفرجها من العيوب يختلف حتى يصير بعضه فاحشا فلا تجزئه البراءة الا أن يبين أن العيوب بفرجها فان بين و الا لم تجزئه البراءة ( قلت ) أ رأيت ان باعها و تبرأ اليه من عيوب الفرج فأصابها رتقاء ( قال ) أرى أن في عبو الفرج إذا تبرأ من عيوب الفرج أن تجوز براءته في العيب اليسير الذي بغتفر من ذلك فإذا جاء من ذلك عيب فاحش لم تجزه البراءة من ذلك الا أن يسميه و يبينه ( قلت ) أ رأيت ان قال أبرأ إليك من رتقها و لم يقل رتقاء بعظم و لا بغير عظم فأصابها مشتريها رتقاء بعظم لا يقدر على أن يبط و لا يعالج ( قال ) ان كان رتقاء شديدا لا يقدر على علاجه لان منه ما يقدر على علاجه فكان الذي بها من الرتق ما لا يقدر على علاجه فلا تجزئه البراءة الا أن يبين ذلك ( سحنون ) عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول فيمن باع عبدا أو دابة أو شيئا فتبرأ من العيوب و سماه في أشياء يسميها فيقول برئت من كذا و من كذا فان ذلك يرد على البائع حتى يوقف الذي اشتراه منه على ذلك العيب بعينه الذي في الشيء الذي باع ( و أخبرنى ) ابن وهب عن ابن سمعان أن سليمان بن حبيب المحاربي أخبره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أن امنع التجار أن يسموا في السلعة عيوبا ليست فيها التماس التلفيق على المسلمين و البراءة لانفسهم فانه لا يبرأ منهم الا من رأى العيب بعنيه فانه ليس في دين الله غش و لا خديعة و البائع و المبتاع على رأس أمرهما حتى يتفرقا و لا يجاز من الشروط في البيع الا ما وافق الحق ( و أخبرني ) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن

/ 558