مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
المبتاع أن يأخذ بالثمن كله و لا يوضع عنه للجنابة التي جنيت على العبد شيء أخذه و ان أحب أن يرده رده و القتل مثل هذا ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا فأبق العبد عند البائع قبل أن أقبضه ( قال ) ان كان أبق العهدة فهو من البائع ألان أن يكون باع بالبراءة فان أبق العبد بعد العهدة فهو من المشترى ( قال ) ابن نافع و سئل مالك عن العبد يباع بيع الاسلام و عهدة الاسلام و بالبراءة من الاباق فيأبق في عهدة الثلاثة ( فقال ) أراه من البائع لانى لا أدري لعله عطب في الثلاثة لانه أبدا من البائع حتى يخرج من الثلاثة سالما فهو من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فما اباقه في الثلاثة فلس له على المبتاع في ذلك حجة فأراه من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالما فإذا علم بذلك كان المبتاع و من ذلك أن يوجد بعد الثلاثة بيوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين و ليس عليه أن يضرب له في ذلك عهدة ثلاثة أخر من يوم يوجد و لكن إذا أصيب بعد الثلاثة بما قلت لك رجع إلى المبتاع و لا يكون له في الاباق على البائع شيء لانه قد تبرأ منه ( قلت ) أ رأيت إذا أبق في عهدة الثلاثة فرأيته من البائع لانك لا ندرى لعله قد تلف في الثلاثة أ يرجع عليه بالثمن من ساعته أم يضرب فيه أجلا حتى يعلم أنه خرج العبد من الثلاثة سالما أم عطب فيها ( قال ) بل أرى أن يضرب في ذلك أجلا حتى تبين ما أمر العبد فان علم أنه خرج من الثلاثة سالما كان من المبتاع و ان لم يعلم ذلك كان من البائع لانه لا يدرى لعله عطب في الثلاثة هو أبدا في الثلاثة من البائع حتى يعلم أنه خرج منها ( و أخبرنى ) عن ابن وهب عن مسلمة بن على عمن حدثه عن عقبة بن عامر الجهنى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عهدة الرقيق أربعة أيام أو ثلاثة ( ابن وهب ) عن ابن سمعان قال سمعت رجلا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد و غيره يقولون لم يزل الولاة بالمدينة في الزمان الاول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون و الجذام و البرص ان ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع و يقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فان حدث في الرأس في تلك الثلاثة الايام