مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
من صاحبه الذي عليه السلف و لا يجوز أن يبيعه من صاحبه الذي عليه السلم بنوعه و لا بشيء من الاشياء و لا بمثل كيله و لا صفته حتى يقبضه من الذي عليه السلف لانه ان باعه من الذي عليه ذلك بمثل كيله وصفته صار ذلك حوالة و الحوالة عند مالك بيع من البيوع فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك الطعام الذي سلف فيه على الذي عليه السلف لانه يصير دينا بدين و بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قلت ) و لم جوز مالك أن يبيع هذا اللحم الذي حل أجله بشحم من الذي عليه السلف بعد ما حل الاجل ( قال ) لان ذلك عند مالك إذا كنت انما تبيع ذلك منا لذى لك عليه السلف بعد ما حل الاجل فانما ذلك بدل و لا بأس أن يبدل الرجل اللحم بالشخم مثلا بمثل فكذلك هذا و لا يكون هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لانه من نوعه عند مالك ( قال ) و قال مالك إذا أسلفت في طعام محمولة فحل الاجل فخذ به ما شئت ان شئت سمراء و ان شئت شعيرا و ان شئت سلتا مثل مكيلتك يدا بيد و كذلك ان كنت أقرضته محمولة فلما حل الاجل أخذت منه سمراء مثل مكيلتك التي أقرضته يدا بيد فلا بأس بذلك و هذا انما هو حين يحل الاجل و لا خير فيه قبل الاجل في سلف و لا بيع و ان كنت انما بعته طعاما بثمن إلى أجل فلا بأس أن تأخذ منه بذلك الثمن طعاما مثله في صفته وكيله ان محمولة فمحمولة و ان سمراء فسمراء و ان كنت انما بعته محمولة إلى أجل فلما حل الاجل أردت أن تأخذ بثمن الطعام الذي لك عليه سمراء أو شعيرا أو سلتا مثل مكيلتك التي بعته فلا يجوز ذلك و ان كان يدا بيد إذا حل الاجل لانك قد أخذت بثمن الطعام طعاما الطعام الذي بعته فكأنك بعته المحمولة على أن تأخذ منه سمراء إلى أجل أو شعيرا أو سلتا و الثمن ملغى فيما بينكما فلا يجوز ذلك .و كذلك ان كنت انما بعته السمراء فلما حل الاجل أخذت منه محمولة أو شعيرا أو سلتا بالثمن فلا يجوز ذلك و ان كان الذي تأخذ دون الذي أعطيته لانك كاأنك أعطيته سمراء يضمنها إلى أجل على أن تأخذ منه محمولة إذا حل الاجل و كذلك هذا في التمر الصيحاني و ألوان التمر بمنزلة ما وصفت لك من