مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الحمل في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك ان كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة تحل فيها و رأيته بيعا مردودا و ان كانت من وخش الرقيق و الدم من السند و الزنج و أشباههم رأيت ذلك جائزا و رأيتها براءة ( قلت ) لمالك بن أنس ما حد المرتفعات أ ترى ثمن الخمسين و الستين من المرتفعات ( قال ) نعم هؤلاء من جواري الوطء ( قال ) و لان مالكا قال ان المرتفعة إذا بيعت ببراءة من الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار أو خمسمأة دينار أو ثلاثمائة دينار ان لم تكن حاملا و ان كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة و أقل لم تشتر و هو عيب شديد فهذا خطر شديد و قمار ( قال ) وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ذلك فيهن خطرا لانه ان وضع الحمل من ثمنها فانه يضع قليلا و ربما كان الحمل أكثر لثمنها ( قلت ) أريت العهدة في بيع الرقيق و في بيع السلطان على الغرماء لم يكن يرى عليهم العهدة في الثلاثة و لا في السنة في قول مالك الاول قال بغم ( قلت ) و ما يباع في الميراث و ما باعه السلطان في دين من فلس من ثياب أو دواب أو آنية أو عروض فأصاب المشترى بذلك عيبا رده في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) و كان قوله القديم يقول في الرقيق في بيع الميراث و بيع السلطان على من قد فلس ان أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا في الايام الثلاثة أو أصابهم جنون أو جذام أو برص في السنة لم يلزم من باعهم شيء و لزم من اشتراهم ( قال ) نعم ( قلت ) و ليس الرقيق في الميراث و بيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم في عهدة السنة و الثلاث ( قال ) نعم ( قال ابن وهب ) و أخبرنى مالك و الليث عن يحيى ابن سعيد عن سالم بن عبد الله أن أباه باع غلاما له بثمانمائة درهم و باعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر بالعبد داء لم يسمه في فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعنى عبدا و به داء لم يسمه لي و قال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان علي عبد الله بن عمر أن يحلف بالله لقد باعه العبد و ما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف و ارتجع العبد ( ابن وهب ) عن ابن سمعان قال سمعت رجلا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد يقولون قضى عمر بن الخطاب أن من باع سلعة فيها