مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حظها من الدراهم صرفا ( قال ) لا يجوز ذلك و ان كان حظها من الدراهم تافها يسيرا لا يكون صرفا مثل الخمسة دراهم و العشرة فالبيع جائز إذا لم يكن من ذلك شيء غائب و ان كان في حظها دنانير فاشتروا ذلك منها بدنانير عجلوها لها فقد وصفت لك أنه لا يصلح لانه يصير ذهبا بذهب مع أحد الذهبين سلعة و ان كان للميت فيما ترك على الناس دنانير و دراهم فاشتروا حظها بدراهم أو دنانير عجلوها من أموالهم لم تجز ذلك لانهم اشتروا منها دنانير و دراهم بدراهم أو دنانير عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك و ان كان الدين الذين على الناس طعاما قرضا أقرضه الميت الناس أو عرضا أو حيوانا فاشتروا ذلك منها وسموه بحال ما وصفت لك بدنانير عجلوها لها أو بدراهم فلا بأس بذلك إذا كان الذين عليهم الذين حضورا مقرين ( قلت ) أ رأيت ان كان الطعام الذي للميت على الناس انما هو اشتراء كان اشتراه منهم ( قال ) لا يجوز أن يصالحوها من ميراثها على شيء من الاشياء على أن يكون لهم ذلك الطعام لانه يدخله بيع الطعام قبل الاستيفاء و هو قول مالك ( قلت ) أ رأيت ان صالحوها من حقها على دنانير عجلوها لها من الميراث و قد ترك الميت دنانير أو دراهم و عروضا و لم يترك دينار ( قال ) لا بأس بذلك إذا كانت الدراهم قليل و ان كان ذلك يقبض مكانه يدا بيد ( قلت ) فان ترك دينار دنانير أو دراهم فصالحوها على دنانير أعطوها من تركه الميت على أن يكون لهم ذلك الدين ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) لم لا يجوز ( قال ) لان الدنانير و الدراهم التي اشتروها من المرأة من مورثها من ذلك الدين بدنانير عجلوها لها من حقها من الميراث فلا يجوز ذلك لانه يدخله الذهب بالذهب إلى أجل الا أن يكون ما أخذت من الدنانير مقدار مورثها من هذه الدنانير الحاضرة فلا يكون بذلك بأس لانها انما تركت لهم حقها من الدين و أخذت حقها من هذه الحاضرة و ذلك أن لو كان ما ترك الميت من الدنانير ثمانين دينارا حاضرة و عروضا و ديونا على الناس دراهم و دنانير أو طعاما اشتراه و لم يقبضه فصالحوا المرأة من ثمنها على عشرة دنانير من الثمانين الدينار التي





/ 558