مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ترك الميت فلا بأس بذلك لانها انما أخذت حقها من الثمانين و وهبت لهم ما بقي من ذلك فلا بأس بذلك و لو كانوا انما يعطوها الدنانير العشرة التي صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك و دخله بيع الذهب إلى أجل لانهم اشتروا بدنانيرهم صرة دينار بدين دنانير و باعت المرأة بهذه الدنانير طعاما قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك ( و لقد ) سئل مالك عن شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى أحدهما صاحبه كذا و كذا دينارا و في الحانوت شركة متاع لهما و دنانير و دراهم و فلوس كانت منالحانوت بينهما ( قال مالك ) لا خير في ذلك و نهى عنه ( في الصلح على الاقرار و الانكار ) ( قلت ) أ رأيت ان ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما إلى شهر ( قال ) لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرا ( قلت ) أ رأيت ان صالحه على ثوب أو على دنانير إلى سنة أ يجوز هذا أم لا ( قال ) قال مالك لا يجوز ذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرا بما عليه ( قلت ) لم ( قال ) لانه فسخ دين في دين فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه و أخره بخمسين ( قلت ) أ رأيت ان كان المدعى قبله ينكر و المسألة بحالها ( قال ) لم أسمع من مالك في الانكار شيئا الا أنه مثل الاقرار لان الذي يدعي ان كان يعلم أنه يدعى الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين درهما إلى أجل و ان أخذ من المائة درهم عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل و هو يعلم أن الذي يدعى حق فلا يصلح ذلك لانه لا يصلح أن يفسخ درهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجر و ان كان الذي يدعى باطلا فلا يصلح أن يأخذ منه قليلا و لا كثيرا ( ابن وهب ) و أخبرنى يزيد بن عياض عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الصلح جائز بين المسلمين ( ابن وهب ) قال أخبرني عبد الله بن عمر أن عرم ابن الخطاب كتب إلى أبي موسى الاشعرى أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ( ابن وهب ) و أخبرنى سليمان بن بلاب عن كثير بن