مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترك الميت فلا بأس بذلك لانها انما أخذت حقها من الثمانين و وهبت لهم ما بقي من ذلك فلا بأس بذلك و لو كانوا انما يعطوها الدنانير العشرة التي صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك و دخله بيع الذهب إلى أجل لانهم اشتروا بدنانيرهم صرة دينار بدين دنانير و باعت المرأة بهذه الدنانير طعاما قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك ( و لقد ) سئل مالك عن شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى أحدهما صاحبه كذا و كذا دينارا و في الحانوت شركة متاع لهما و دنانير و دراهم و فلوس كانت منالحانوت بينهما ( قال مالك ) لا خير في ذلك و نهى عنه ( في الصلح على الاقرار و الانكار ) ( قلت ) أ رأيت ان ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما إلى شهر ( قال ) لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرا ( قلت ) أ رأيت ان صالحه على ثوب أو على دنانير إلى سنة أ يجوز هذا أم لا ( قال ) قال مالك لا يجوز ذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرا بما عليه ( قلت ) لم ( قال ) لانه فسخ دين في دين فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه و أخره بخمسين ( قلت ) أ رأيت ان كان المدعى قبله ينكر و المسألة بحالها ( قال ) لم أسمع من مالك في الانكار شيئا الا أنه مثل الاقرار لان الذي يدعي ان كان يعلم أنه يدعى الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين درهما إلى أجل و ان أخذ من المائة درهم عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل و هو يعلم أن الذي يدعى حق فلا يصلح ذلك لانه لا يصلح أن يفسخ درهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجر و ان كان الذي يدعى باطلا فلا يصلح أن يأخذ منه قليلا و لا كثيرا ( ابن وهب ) و أخبرنى يزيد بن عياض عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الصلح جائز بين المسلمين ( ابن وهب ) قال أخبرني عبد الله بن عمر أن عرم ابن الخطاب كتب إلى أبي موسى الاشعرى أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ( ابن وهب ) و أخبرنى سليمان بن بلاب عن كثير بن

/ 558