مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهو جائز ففيها قولان أحدهما أن شريكه بالخيار ان شاء سلم الشريكه ما اقتضى و أتبع الغريم بالخمسين دينارا حقه و ان شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه و هو خمسة و رجعا جميعا على الغريم فاتبعه الذي لم يصالحه بخمسة و أربعين دينارا و ابتعه الذي صالح بخمسة دنانير و هي التي أخذ منه شريكا و هو قول ابن القاسم ان شريكه بالخيار و القول الآخر و ان شاء اتبع الغريم بجميع حقه و ان شاء اتبع شريكه المصالح فان اختار اتباع شريكه قسمت العشرة التي صالح بها الشريك على ستة أجزاء جزء من ذلك للذي صالح و خمسة أجزاء للذي لم يصالح لان المصالح لما أبرأ الغريم من الاربعين فالذي أخر كأنه لم يكن له العشرة دنانير التي أخذ و لصاحبه خمسون دينارا ثم يرجعان على الغريم فيتبعه المصالح بالعشرة بما أخذ منه و ذلك خمسة أسداس العشرة و يتبعه صاحب الخمسين بما بقي له و هو أحد و أربعون دينارا و ثلثا دينار و كذلك لو أنه قبض العشرة على صلح و حط الاربعين عن الغريم ثم قال شريكه فان اختار مقاسمة شريكه اقتسما على ستة أجزاء على ما وصفت لك و رجعا بما وصفت لك فلو أن أحد الشريكين قبض العشرة على الاقتضاء من حقه ثم قاسم شريكه العشرة التي اقتضى من حقه فانما يقاسمه إياها شطرين لان حق كل واحد منهما سواء فان حط الشريك المقتضى للعشرة الاربعين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه في المقاسمة فيقول له قاسمني على أن حقك انما كان عشرة لان القاسم كان و الحق كامل و لكنهما يرجعان على الغريم فيرجع المقتضى للعشرة بما أخذ منه صاحبه و هو خمسة و يرجع شريكه بخمسة و أربعين فخذ هذا الباب على قول ابن القاسم الاول فانه أشبه بأصول أصحابنا .

و لو أن أحد الرجلين اللذين لهما حق على هذا بكتاب واحد أو بغير كتاب و هما شريكا في الدين الذين على الغريم ثم صالح الغريم أحدهما و هو حاضر أو كان الغريم غائبا و لم يعذر إلى صاحبه و يعلمه بالخروج صالح من حقه و دينهما مائة دينار على عشرة أقفزه قمح و قبضها قبل أن يتفرقا ثم أتى الشريك الآخر فانما له الخيار في تسليم ما صنع صاحبه و اتباع الغريم بحقه بالخمسين الدينار أو الرجوع على شريكه

/ 558