مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شطرين و كذلك لو صالحه على الديم كله بأكثر من الدية أو ديات فان جميع ما صالح عليه بنيهما على ما فسر لي مالك أخماسا و ان كان انما صالح عليه من دية أو ديتين أو ديات ليس على الدم كله و لكن على مصابته منه فان للاخ و الاخت الذين لم يصالحوا ثلاثا أخماس الدين على القاتل في ماله يضم اليه ما صالح عنه الذي عفا عما صالح من الدين أو أكثر منها ثم يقسمون جميع ذلك أخماسا على ما فسرت لك و كذلك ان صالح لنفسه على خمسي الدية فأكثر فان ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدين ثم يؤخذ بذلك كله القاتل ثم يقسم على ما فسرت لك فان صالح على أقل من خمسي الدية لنفسه خاصة و ان درهما واحدا فليس له الا ما صالح عليه من ذلك و يرجع الاخ و الاخت و اللذان لم يصالحا على القاتل في ماله بثلاثة أخماس الدية يقسمان ذلك للاخ خمسا ذلك و للاخت خمسه فان صالح من الدم كله بأقل من الدية فليس له مما صالح عليه الا خمساه و ثلاثة أخماس من صالح عليه ساقط عن القاتل و للاخ و الاخت اللذين لم يصالحا ثلاثة أخماس الدية كاملة في مال القاتل و كذلك لو صالح من الدم كله على درهم واحد لم يكن له الا خمسا الدرهم و كان للاخ و الاخت ثلاثة أخماس الدية يقتسمان ذلك على الثلث و الثلثين و قد أعلمتك أنه إذا صالح من الدية لنفسه خاصة إذا جاوز خمسي الدية فأكثر ان ذلك يضم إلى ثلاثة أخماس الدية فيؤخذ بذلك القاتل كله ثم يقسمونه بينهم أخماسا على ما فسرت تلك ( قلت ) فان كان للمقتول زوجة وأم أيدخلان على هؤلاء فيما صار لهم من الدية ( فقال ) نعم كل دم عمد أو خطأ و ان صالحوا منها على ديات فان ذلك موروث على كتاب الله و فرائضه ( ابن وهب ) و أشهب قال ذلك سليمان بن يسار و أبو الزناد و مالك و عبد العزيز فأما سليمان بن يسار فان ابن لهيعة ذكر أن خالد بن أبي عمران حدثه أنه سأل ابن يسار عمن قتل رجلا عمدا فقبلت العصبة الدية أ هي للعصبة خاصة أم هي ميراث بين الورثة فقال سليمان بل هى بين الورثة ميراثا

/ 558