مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مال المشترى بقيمتها قال فان جهل و رثد البائع الثمن و ادعى ورثة المشترى معرفة الثمن أو جهل ورثة المشترى الثمن و ادعى ورثة البائع معرفة الثمن أحلف من ادعى المعرفة منهم إذا جاء بأمر سداد يشبه أن يكون ثمن السلعة فيكون القول قوله مع بمينه و هو رأيي ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت ثوبا فقطعته قميصا فلم يخطه الخياط حتى اختلفت أنا و البائع في الثمن القول قول من في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كانت تلك السلعة على حالها لم تفت بنماء و لا نقصان فالقول قول البائع فان فاتت بنماء أو نقصان فالقول قول المبتاع و القطع نقصان بين و القول إذا قطعه عند مالك قول المشترى و لم يقل لي مالك ذلك في ثوب و لا حمال و لكنه جمعه لي فقال إذا كانت سلعة دخلها نماء أو نقصان فاختلفا فالقول قول المشترى ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من رجل إلى أجل فاختلفنا في الاجل و تصادقنا في الثمن فقال البائع بعتك إلى شهر و قال المشترى اشتريت منك إلى شهرين ( قال ) ان كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفا و تراداوان كانت قد فاتت فالقول قول المبتاع مع يمينه و هذا قول مالك ( قلت ) و كذلك ان قال البائع بعتك هذه السلعة حالة و قال المشترى بل اشتريتها منك إلى شهرين ( قال ) ان كانت السلعة بيد صاحبها و لم تفت من يد المشترى بشيء مما وصفت لك تحالفا وردت و ان كان قد دفعها البائع إلى المشترى و فاتت في يديه فالمشترى مدع لان البائع لم يقر له بالاجل و انما اختلفت هذه و التى قبلها لان البائع قد أقر بالاجل في التي قبلها و هذه لم يقر فيها بأجل فالمشترى مدع و البائع كان أولا مدعيا لاجل قد حل ( قال ) و بلغنى عن مالك أنه قال اختلاف الاجل إذا فاتت السلع بمنزلة اختلافهم في الثمن .

و قد رواه ابن وهب و غيره من الرواة عن مالك أنهما إذا اختلفا في الاجل فقال هو إلى أجل شهر و قال المشترى إلى أجل شهرين أو قال البائع حال و قال المشترى إلى أجل ان ذلك سواء ان لم يقبضها المبتاع فالقول قول البائع و يحلف و المبتاع بالخيار فان كان قد قبضها المبتاع فالقول قول المبتاع مع يمينه إذا ادعى ما يشبه ( قلت ) أ رأيت ان تصادق المشترى و البائع أنه انما اشترى السلعة منه إلى سنة فقال البائع قد مضت السنة

/ 558