مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الناس رأيت ذلك فاسدا و لم أره جائزا فالسلف فيه بتلك المنزلة أو أشد ( قال ) و قال مالك و انما يجوز هذا أن يتبايعوه فيما بينهم بالقدح و القصعة و المكيال إذا كان المكيال هكذا بعينه ليس بمكيال السوق و الناس لمن يشترى من الاعراب حيث ليس ثم مكيال معروف للناس و لا الاسواق و لا القرى مثل العف و التبن و الخبط ( و قال أشهب ) مثله في الكراهية الا أنه يقول ان نزل لم أفسخه ( و قال غيره ) انما يجوز للناس أن يشترطوا في تسليف الطعام و في الشراء بالمكيال الذي جعله الوالي للناس في الاسواق و هو الجارى بينهم يوم سلف و يوم الشراء فأما الرجل يسلف أو يشترى و يشترط مكيالا قد ترك و أقيم للناس غيره و لا يعرف قدره و لا معياره من هذا المكيال الجارى بين الناس فان ذلك لا يجوز و هو مفسوخ ( قلت ) أ رأيت رجلا سلف تبرأ جزافا في سلعة موصوفة إلى أجل أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان سلف دراهم جزافا و ان عرفا عددها إذا لم يعرفا وزنها في سلعة موصوفة إلى أجل ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قلت ) فما فرق ما بين التبر و الدراهم جزافا ( قال ) لان التبر بمنزلة السلعة و الدرهم ليست بتلك المنزلة انما الدراهم عين و ثمن فلا يصلح أن تباع الدراهم جزافا و قد يباع التبر المكسور جزافا من الذهب و الفضة و الآنية من الذهب و الفضة جزافا و الحلى من الذهب و الفضة جزافا فإذا كان ذهبا باعه بفضة و بجميع السلع و إذا كانت فضة باعها بذهب و بجميع السلع فهذا فرق ما بينهما في قول مالك ( قلت ) ما قول مالك في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم ما وزنها ( قال ) لا يجوز في قول مالك ( قال ) و قال مالك و إذا كان الدراهم لا يعلم ما وزنها انما اعتزيابها ( 2 ) وجه القمار و المخاطرة فذلك لا يجوز ( قلت ) فان أسلم نقار فضة و تبرأ مكسورا لا يعلم ما وزنه ( قال ) ذلك جائز و هو بمنزلة سلعة من وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة ( قال ) قال مالك من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك ( قلت ) فهل يجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها