مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يتجر له بثمنها سنة ( قال ) مالك ان كان اشتراط ان تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بها سنة و الا فلا خير فيه و هذا يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو ان لم يشترط أن ما مات منها فعلى رب الغنم أن يخلفها فلا خير في هذه الاجارة فكذلك الدنانير التي باع بها سلعته و اشترط على المشترى أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح الا أن يشترط ان ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حتى يتم السنة ( قلت ) أ رأيت ان اشترط ان ضاعت الدنانير فعل البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع لا أريد أن أخلفها و لا أريد عملك ( قال ) يقال له اذهب بسلام ( قلت ) و كذلك راعي الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعانها و شرط عليه ان ما ضاع منها أخلفه فهلك شيء ئ منها فقال رب الغنم لا أريد أن أخلفه ( قال ) يقال له أوف الاجارة و أنت أعلم ان شئت فأخلفها و ان شئت لا تخلفها فلا يصلح له في أصل الاجارة الا أن يشترط عليه أن ما مات أخلفه و هذا قول مالك ( قلت ) و لم أجاز هذا البيع مالك أن يبيعه بمائة دينار و يشترط أن يعمل بها سنة فان تلفت أخلفها البائع فيعمل بها ( قال ) لان مالكا يجيز البيع و الاجارة أن يجتمعا في سفقة واحدة فانما هذا بيع و اجارة باعه السلعة بمائة دينار و يعمل الرجل فيها سنة ألا ترى أنك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة الدينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترط عليه ان ضاعت أخلفها فيعمل بها فان ضاعت فان شئت فأخلفها و ان شئت فلا تخلفها و الاجارة قد لزمتك له تامة و لا تصلح الاجارة الا أن يكون في أصل الاجارة شرط ان ضاعت


ففات الادنى عنده و وجد بالارفع عيبا انه يرد الا رفع و قيمة الادنى بالغا ما بلغ و يأخذ عبده إذا لم يفت و لو باع ثوبين بمائة على أن يتجر له في ثمنها فاستحق أحد الثوبين و هما متكافئان أو كان المستحق الادنى لم ينقض البيع و وجب على المشترى أن يتجر في ثمن الباقى سنة و يقال للمشتري لا ضرر عليك لان بقية منافعك تبقي لك تغمل فيها ما أردت و قد سلم لك جل صفقتك و كذلك الجواب إذا وجد بأحدهما عيبا و فى كتاب محمد فيما استؤجر على حمله أو رعيه ان ذلك كالصفة لما يحمل أو يرعى فجمع بين ما يحمل و يرعي و هو الصواب و هو مذهب سحنون و انما يقع التعيين فيما يستأجر لا فيما يستأجر عليه كالدابة و الاجير فهذا تقع الاجارة على عينه و لا يجوز اشتراط خلفه ان مات ا ه

/ 558