مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدنانير أخلفها فيعمل بها المستأجر ( قال ) و قال مالك في الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه منرجل على أن يبيع له النصف الباقي ان ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا ( قلت ) فان قال أبيعك نصف هذا الثوب و هو بالفسطاط على أن تبيع لي النصف الباقي ببلد من البلدان ( قال ) قال مالك لا يعجبني ذلك ( قلت ) و كذلك لو قال أبيعك نصف هذا الحمال على أن تبيع لي النصف الباقى في موضع كذا و كذا لبلد آخر أو قال أبيعك نصف هذا الطعام و هو بالفسطاط على أن تخرج به كله إلى بلد آخر فتبيعه ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا ( قلت ) فان قال أبيعك نصف هذه الاشياء التي سألتك عنها على أن تبيع لي نصفها في موضع حيث بعته السلعة ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ماخلا الطعام فانه لا يجوز فأما الطعام فانه ضرب لذلك أجلا فقال على أن تبيع لي نصفها إلى شهر فلا بأس به ( قال ) فان لم يضرب لذلك أجلا فلا خير في ذلك ( قال ابن وهب ) و قاله عبد العزيز بن أبى سلمة في الثوب ( قلت ) أ رأيت ان ضرب لذلك أجلا فباعها قبل الاجل ( قال ) له من الاجر بحساب ذلك الاجل ان كان باعها في نصف الاجل فله من الاجر نصف الاجر و هذا قول مالك ( قلت ) فان مضى الاجل و لم يقدر على أن يبيع السلعة ( قال ) له الاجر كاملا و كذلك قال مالك ( قلت ) و لم لم يجزه مالك الا أن يضرب لذلك أجلا ( قال ) لان مالكا كره أن يجتمع الجعل و البيع في صفقة واحدة و كره أيضا أن يجتمع الجعل و الاجارة في صفقة واحدة و جوز مالك الجعل في الشيء القليل إذا كان حاضرا مثل الثوب أو الثوبين أو الطعام اليسير فأما إذا كثر ذلك فلا يصلح فيه الا الاجارة و كذلك قال لي مالك فهذا الذي قال في مسألتك أبيعك نصف هذه الثياب أو نصف هذه الدابة على أن تبيع لي النصف الباقي و لم يضرب لذلك أجلا فان كان الثوب أو الثوبين فهذا مما يجوز فيه الجعل فإذا وقع من هذا الجعل بيع في صفقة واحدة لم يصلح هذا عند مالك و ان كانت الثياب كثيرة أو الدواب كثير لم يصلح فيها الجعل عند مالك و صلحت فيها الاجارة و ان كان ذلك كثيرا فقد اجتمع في هذه

/ 558