مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
رب الدابة لامانته و حفظه فليس له أن يكريها من غيره و لكن ان مات المتكاري أكريت الدابة في مثل كرائها و كرهه مالك في حال الحياة فأرى الثايب بهذه المنزلة في الحياة الموت بمنزلة ما وصفت لك من كراء الدابة ( قال ) و قال مالك و لو بدا للمتكارى في الاقامة كان له أن يكريها ( قال ) و انما كره مالك أن يكريها لموضع الامانة و لو أكراها فتلفت لم يضمن إذا كان أكراها في مثل ما اكتراها فيه من مثله و فى حاله و أمانته و خفته و هذا قول مالك كله ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت حلى ذهب بذهب أو فضة أ يجوز هذا أم لا ( قال ) لا بأس بذلك في قول مالك و قد أجازه مالك مرة و استثقله مرة أخرى و قال لست أراه بالحرام البين و ليس كراء الحلى من أخلاق الناس و أنا لا أرى به بأسا ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيري أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) إذا أكريته من مثلك في حالك و أمانتك و يكون صنيعه في الخباء كصنيعك و حاجته اليه كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيي ( ابن وهب ) عن مالك بن أنس و يونس بن يزيد و ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال ابن شهاب لا بأس بذلك ( قال ابن وهب ) و أخبرنى رجال من أهل العلم عن أبى الزناد و نافع مولى ابن عمر و عطاء بن أبى رباح مثل ذلك و قال بعضهم مثل ذلك في الدابة و السفينة ( قال ) و أخبرنى ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل اجارة العبيد و السفن و المساكن بأسا ( قال الليث ) و سئل يحيى على رجل تكارى أرضا ثم أكراها بربح قال يحيى هي من ذلك ( ابن وهب ) عن يونس عن أبى الزناد أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دار ثم يبيع ذلك بربح قال أبو الزناد لا أعلم بذلك بأسا ( ابن وهب ) عن مخرمة عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط استفتى في عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر ( قال ) نعم و قال ذلك عبد الله بن أبى سلمة ( ابن وهب ) عن بكير و سمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد و سئل عن