مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الكتاب و القرآن ( قال ) فقلت لمالك أ رأيت ان اشترط مع ماله في ذلك من الاجر شيئا معلوما كل قطر واضحا ( قال ) لا بأس بذلك .لا بن وهب هذه الآثار ( في اجارة معلمي الصناعات ) ( قلت ) أ رأيت ان دفعت غلامي إلى الخياط أو إلى قصار أو إلى خباز ليعلموه ذلك العمل بأجر معلوم دفعته إليهم ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) و كذلك ان دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل ليعمل الغلام سنة ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( و قال غيره ) بأجر معلوم أجوز ( في اجارة تعليم الشعر و كتابته ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجره على أن يعلم ولده الشعر ( قال ) قال مالك لا يعجبني هذا ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت كاتبا يكتب لي شعرا أو نوحا أو مصحفا ( قال ) قال مالك أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك و أما النوح و الشعر فلم أسمعه من مالك و لا يعجبني لانه كره أن تباع كتب الفقة فكتب الشعر أحرى أن يكرهه ( في اجارة قيام رمضان و المؤذنين ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت رجلا يؤم في رمضان ( قال ) قال لي مالك لا خير في ذلك ( قلت ) لم كرهه مالك ( قال ) مالك يكره الاجارة في الحج فكيف لا يكره الاجارة في الصلاة ( قلت ) أ رأيت ان استأجره على أن يصلى بهم المكتوبة ( قال ) كرهه مالك في النافلة فهو في المكتوبة عندي أشد كراهية ( قلت ) أ رأيت ان استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم و يقيم ( قال ) قال مالك ان استأجروه على أن يوذن لهم و يقيم و يصلى بهم صلاتهم فلا بأس به ( قال ) و انما جوز مالك هذه الاجارة لانه انما أوقع الاجارة في هذا على الاذان و الاقامة و قيامه على المسجد و لم يقع من الاجارة على الصلاة بهم قليل و لا كثير ( ابن وهب ) عن حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أجرى على سعد القرظ