مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و لا يصلى على جلود الميتة و لا تلبس ( قال مالك ) و الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت في نفسى منه شيء و لست أشدده على غيري و لكن أتقيه في نفسى خاصة و لا أحرمه على الناس و لا بأس بالجلوس عليها و يغربل عليها فهذا وجه الانتفاع بهذا الذي جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ألا انتفعتم بجلدها ( قال أشهب ) و قد قال مجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه و سلم ما حرم أكله حرم ثمنه و قال النبي صلى الله عليه و سلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها .لا شهب هذه الآثار ( في اجارة نزو الفحل ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت فحلا للانزاء فرسا أو حمارا أو تيسا أو بعيرا أ يجوز هذا في قول مالك أملا ( قال ) قال مالك إذا استأجرت ينزيه أعواما معروفة بكذا و كذا فهذا جائز و ان استأجره ينزيه شهرا بكذا و كذا فذلك جائز و ان استأجره ينزيه حتى تعلق منه الكرمكة فذلك فاسد لا يجوز ( قلت ) من أي وجه جوز مالك اجارة الفحل و قد بلغك أن بعض العلماء كرهوه و ذكروه عن النبي صلى الله عليه و سلم و هذا من الغرر في القياس ( قال ) انما جوزه مالك لانه ذكر أنه العمل عندهم و أدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك ( ابن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عمن حدثه أن عقيل بن أبى طالب كان لا يرى بأسا في الرجل يكون عنده تيس يطرقه الغنم و يأخذ عليه الجعل ( قال ابن وهب ) و أخبرنى يونس عن ربيعة أنه قال في بيع ضريبة الجمل و غيره من الفحول لا أرى بذلك بأسا إذا كان له أجل ينتهى اليه ضرابه إذا لم يضمن له اللقاح و لم يشترط على أصحابها ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة و عقبة ابن نافع عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبى رباح أنه سئل عن طروقة جمل تحمل قال لا بأس بذلك ( قال ابن وهب ) و سألت عبد العزيز بن أبى سلمة عن ذلك فقال ليس بذلك بأس و قد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك و أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أحياء فلم يكونوا ينهون عن ذلك