مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاولى أن ترضعه لانه انما تطوع برضاع الثانية على ابنه فلما ماتت الثانية ثبت الرضاع كما كان على الاولى ( قلت ) ( 1 ) فان ماتت الاولى ( قال ) فعليه أن يأتى مع الثانية بمن ترضع معها ( قلت ) أ رأيت ان استأجر أبو الصبي ظئرا للصبي فمات الاب و بقيت الظئر ليس لها من يعطيها أجر رضاعها ( قال ) الرضاعة في مال الصبي لان مالكا قال لي لو أن رجلا استأجر ظئرا لابنه فقدم إليها أجر رضاعها ثم هلك الاب قبل أن يستكمل الصبي رضاعه ( قال ) أرى ما بقي من الرضاع يكون بين الورثة و كذلك ان كان الاب تحمل لها بأجر الرضاع فمات الاب فانما أجر ما بقي من رضاعها في حظ الصبي .

و مما يبين قول مالك في الرضاع إذا مات الاب قبل أن يستكمل الصبي رضاعه ان ما بقي مما كان قدم إليها أبوه انه بين الورثة لان الصبي لو مات في حياة أبيه كان ما دفع الاب إلى المرضع ما لا له يرجع إلى الاب و لم ترث منه أمه شيئا فلو كان أمرا يثبت للصبي و عطية أعطاها إياها لورثت الام في ذلك كله و لكنه نفقة للصبي قدمها لم


1 - وجد بالاصل هنا طيارة و نص ما فيها و إذا مات الصبي كان ما بقي من اجارة الظئر للاب و لو مات الاب لكان موروثا عنه و لم يكن الصبي أحق به عند ابن القاسم و قال أشهب هو أحق به فإذا قدر أن الاب انما دفع ما هو واجب عليه من رضاع الصبي لم نكن هذه منة للابن إذا الرضاع عليه واجب الا أن عقد الاجارة في الظئر لازم للاب و ان مات اذ هو العاقد و سواء نقد أو لم ينقد فعلى هذا انما أعطى لابنه اللبن الذي يظن أنه يلزمه فلما مات سقط عنه قصار الرضاع هو الموروث عن الاب و لا يمكن كل وارث أن يأتى بصبي ترضعه فوجب فسخ الكراء و كان حينئذ الكراء هو الموروث و تفريق أشهب بين نقد الكراء و بين من لم ينقد ليس ببين لان الكراء قد انعقد في حياة الاب فهو المطلوب بثمنه سواء نقده أم لا و الرضاع هو العطية و أشهب يقول ان مات الابن لم يكن موروئا عنه و ان مات الاب كان للابن و شبهه بالمخدم حياته ان مات المخدم رجع إلى المخدم فان مات المخدم بقي في يد المخدم حياته و انما ينبغى أن يكون هبة للابن ما لا يلزم الاب فعله مثل أن يستأجر له معلما فيما لا يلزمه أن يعلمه إياه فيموت الاب فيكون ذلك للابن بخلاف ما إذا استأجر له معلما على ما يلزم الاب تعليمه و الذي يلزم الاب من تعليمه من القرآن ما يقيم به فرضه لانه مأمور أن يأمره بالصلاة قبل البلوغ فيلزمه أن يسيره على حال من تصح الصلاة منه بأكثر ما يقدر عليه انتهى

/ 558