مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكن تلزم الاب ما دام الصبي حيا فلما مات انقطع عنه ما كان يلزمه من أجر الرضاع و كان ما بقي مما لم ترضعه الظئر بين ورثة الميت بمنزلة ما لو لم يقدم لها شيئا كأن يكون أجر رضاعها في حظ الصبي و ليس تقديم اجارتها مما يستوجه الصبي أو لا ترى لو أن رجلا استأجر أجيرا و ضمن له غيره اجارته دينا عليه فقال له اعمل فلان و حقك على أوبع فلانا سلعتك و حقك على ففعلا جميعا ثم مات الذي ضمن كان ذلك في ماله و لم يكن على قبض السلعة و لا على الذي عمل له قليل و لا كثير .

و كذلك قال مالك في السلعة فهذا يدلك على الراضع و لو كان الراضع عطية وجبت للابن لكان ذلك للابن و لو لم ينقد عنه بمنزلة السلعة و الاجير عند مالك و قد فسرت لك ذلك ( قلت ) أ رأيت ان مات أبواه و لم يتركا ما لا و لم تأخذ الظئر منه من اجارتها شيئا أ يكون لها أن تنقض الاجارة ( قال ) نعم ( قلت ) فان تطوع رجل فقال لها على أجر رضاعك ( قال ) فلا يكون لها أن تنقض الاجارة ( قلت ) أ رأيت ما أرضعت الصبي قبل أن يموت أبوه و لم تكن أخذت اجارتها و لم يترك الاب ما لا أ يلزم ذلك الصبي أم لا ( قال ) لا يلزمه عند مالك لان نفقة الصبي قبل موت الاب انما كانت على الاب فهي ان أرضعته أيضا بعد موت الاب و لا مال للصبي فهي متطوعة و لا شيء لها على الصبي ان كبر و أفاد ما لا ( قلت ) أ رأيت ان مات الاب و ترك ما لا فأرضعته أ تكون أجرتها في حظ الصبي ( قال ) نعم ( قلت ) فلو أن الظئر قالت إذا لم يترك أبوه ما لا فأنا أرضعه و أتبع الصبي بأجر الرضاع دينار عليه يوما ما ( قال ) لا يكون ذلك لها و هي ان أرضعته متطوعة في هذا إذا لم يترك الاب ما لا ( قلت ) فما فرق ما بينهما إذا ترك الاب ما لا و إذا لم يترك ما لا ( قال ) لان مالكا قال لو أن رجلا أخذ يتيما صغيرا لا مال له فأنفق عليه و أشهد أنه ان أيسر يوما ما اتبعه بذلك كان متطوعا في النفقة و لم تنفعه الشهادة و لا يكون له على الصبي شيء و ان أفاد ما لا و انما النفقة على اليتامى على وجه الحسنة و لا ينفعه ما أشهد ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت إمرأتي ترضع لي صبيا من غيرها ( قال ) ذلك جائز و لم أسمعه من مالك لان ذلك لم يكن يلزمها فلما لم يكن يلزمها جازت

/ 558