مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
تكن تلزم الاب ما دام الصبي حيا فلما مات انقطع عنه ما كان يلزمه من أجر الرضاع و كان ما بقي مما لم ترضعه الظئر بين ورثة الميت بمنزلة ما لو لم يقدم لها شيئا كأن يكون أجر رضاعها في حظ الصبي و ليس تقديم اجارتها مما يستوجه الصبي أو لا ترى لو أن رجلا استأجر أجيرا و ضمن له غيره اجارته دينا عليه فقال له اعمل فلان و حقك على أوبع فلانا سلعتك و حقك على ففعلا جميعا ثم مات الذي ضمن كان ذلك في ماله و لم يكن على قبض السلعة و لا على الذي عمل له قليل و لا كثير .و كذلك قال مالك في السلعة فهذا يدلك على الراضع و لو كان الراضع عطية وجبت للابن لكان ذلك للابن و لو لم ينقد عنه بمنزلة السلعة و الاجير عند مالك و قد فسرت لك ذلك ( قلت ) أ رأيت ان مات أبواه و لم يتركا ما لا و لم تأخذ الظئر منه من اجارتها شيئا أ يكون لها أن تنقض الاجارة ( قال ) نعم ( قلت ) فان تطوع رجل فقال لها على أجر رضاعك ( قال ) فلا يكون لها أن تنقض الاجارة ( قلت ) أ رأيت ما أرضعت الصبي قبل أن يموت أبوه و لم تكن أخذت اجارتها و لم يترك الاب ما لا أ يلزم ذلك الصبي أم لا ( قال ) لا يلزمه عند مالك لان نفقة الصبي قبل موت الاب انما كانت على الاب فهي ان أرضعته أيضا بعد موت الاب و لا مال للصبي فهي متطوعة و لا شيء لها على الصبي ان كبر و أفاد ما لا ( قلت ) أ رأيت ان مات الاب و ترك ما لا فأرضعته أ تكون أجرتها في حظ الصبي ( قال ) نعم ( قلت ) فلو أن الظئر قالت إذا لم يترك أبوه ما لا فأنا أرضعه و أتبع الصبي بأجر الرضاع دينار عليه يوما ما ( قال ) لا يكون ذلك لها و هي ان أرضعته متطوعة في هذا إذا لم يترك الاب ما لا ( قلت ) فما فرق ما بينهما إذا ترك الاب ما لا و إذا لم يترك ما لا ( قال ) لان مالكا قال لو أن رجلا أخذ يتيما صغيرا لا مال له فأنفق عليه و أشهد أنه ان أيسر يوما ما اتبعه بذلك كان متطوعا في النفقة و لم تنفعه الشهادة و لا يكون له على الصبي شيء و ان أفاد ما لا و انما النفقة على اليتامى على وجه الحسنة و لا ينفعه ما أشهد ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت إمرأتي ترضع لي صبيا من غيرها ( قال ) ذلك جائز و لم أسمعه من مالك لان ذلك لم يكن يلزمها فلما لم يكن يلزمها جازت