مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيشترط ان أدرك الطعام كان للمشتري و ان ضاع قبل أن يدركاه كان على البائع مثله ( قال ) مالك لا خير في هذا اليبع لانه لا يدرى على أى الطعامين وقع بيعه فالكراء مثل البيع ( قلت ) و العروض و الطعام عندك في هذا سواء ( قال ) نعم الا أن تكون الصفقة على النقد فلا بأس بالكراء ( قلت ) فلو أنه أكرى منه إلى مكة على حمولة أو على نفسه أو اكترى منه إلى مكة أو استأجر منه داره سنة بهذه الدراهم بعينها أو بهذه الدنانير بعينها فوقع الكراء على هذا فأبى أن ينقده تلك الدنانير أو الدراهم حتى يستوفى الذي له من كرائه أو من عمل الاجير أو من سكنى الدار ( قال ) ان كان الكراء عندهم بالنقد دفع الدنانير على ما أحب أو كره و ان كان الكراء عندهم على النقد فلا خير في هذا الا أن يعجلها لانى سمعت مالكا و سئل عن الرجل يبتاع من الرجل السلعة يقبضها بدنانير له بالمدينة أو ببلد من البلدان عند قاض أو غيره فقال مالك ان كان اشترط في بيعه ان تلفت تلك الدنانير كان عليه أن يعطيه دنانير أخرى مثلها فلا بأس بذلك و الا فلا خير في هذا البيع و لا يجوز فأرى الكراء ان كان ليس ينقد في مثله فلا أرى الكراء جائزا الا أن يشترط عليه ان تلفت الدنانير فعليه مثلها فان اشترط هذا لم أر بذلك بأسا و الطعام و العروض لا يصلح هذا الشرط فيهما و لا يحل أن يشترط ان تلفت كان عليه أن يعطي مثلها لان الطعام و العروض سلع في أيدي الناس و لان مالكا قد كره أن يبيع الطعام الغائب على أنه ان تلف أعطاه مثله و الدابة و الرأس مثل ذلك ( قال مالك ) في ذلك كله لا خير فيه إذا بيع بشرط ان تلف أعطاه مثله مكانه و الدنانير انما هى عين عند الناس ليست بسلع و هي في أيدي الناس أثمان للسلع فان اشترط أنها ان هلكت كان عليه بدلها لم يكن بذلك بأس فان لم يشترط فلا خير في ذلك لانه لا يدرى أتسلم الدنانير إلى ذلك الاجل أم لا تسلم ( قال غيره ) في الدنانير هو جائز و ان تلف فعليه الضمان

/ 558