مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الكراء لان الذي اكترى لا يقدر على القيام عليها و هي و ان صحت بعده لم تلحقه و هي أيضا لو لحقته لعله أن يكون قد اكترى غيرها فان لزمه هذا أيضا فقد دخل عليه في ذلك ضرر و ذلك مخالف للخدمة ( قلت ) أ رأيت ان قال المتكاري أنا أقيم على الدابة حتى تفيق من علتها ثم أركبها و قال ربها لا أقيم عليها و أنا أريد بيعها إذا صارت لاتحمل و لا أقدر على المقام عليها و النفقة ( قال ) ينظر إلى ذلك فان الامراض مختلفة ان كان مرضا يرجى برؤه بعد يوم أو يومين و الامر القريب لا يكون فيه ضرر على المكرى فهذا يحبس رب الدابة على دابته حتى ينظر إلى ما يصير اليه أمرها و ان كان مرضا لا يرجى برؤه الا بعد زمان و يتطاول أمرها و يكون في ذلك ضرر على صاحبها في أقامته عليها في بلاد لعل السفر فيها يجحف بالمكرى و يقطعه عن عياله فلا يصلح الضرر بينهما و انما ينظر في هذا إلى ما لا ضرر فيه عليهما ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة عن ابن أبى جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى أيما رجل تكارى من رجل بعيرا بعينه فهلك البعير فليس للمستكرى على المكارى أن يقيم له مكانه غيره و ليس عليه في الكراء ضمان ( ابن وهب ) عن شمر بن نمير عن حسين بن عبيد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب أنه قال من تكارى و شرط البلاغ ثم قصرت الدابة استكرى عليه بما قام و ان لم يشترط البلاغ فمن حيث قصرت الدابة حسب لصاحبها بقدره ( في المكارى يريد أن يردف خلف المكرى أو يجعل متاعا ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابة إلى موضع من المواضع فأراد ربها أن يحمل تحتي متاعا أو يحمل معي رديفا أ يكون ذلك له أم لا ( قال ) ليس ذلك له لان الرجل يركب الدابة يتكاراها فتصير الدابة كلها له لانه قد تكاراها كلها بعينها فقد اشترى ركوبها و كذلك السفينة يتكاراها الرجل فليس لصاحبها أن يحمل فيها شيئا لان ذلك قد صار للمكترى ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابة بعينها إلى موضع كذا و كذا فحمل صاحبها في متاعي متاعا له بكراء أو بغير كراء أ يكون لي كراء ما حمل في متاعي