مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى أجل من الآجال انهما يتحالفان و يترادان الثمن فلما رد مالك الثمن و فسخ البيع و لم يكن فوات الزمان عنده تصديقا لقول البائع كانت الجارية كذلك لم يقبل قول واحد منهما فجعلت القيمة كأنها ذهب لانه لو باعها أو ماتت أو اعورت أو نقصت كان ضامنا لها فله نماؤها و عليه نقصانها و عليه قيمتها يوم قبضها لانه كان ضامنا لها ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت ثوبا في حنطة فلما حل الاجل أو كان الاجل قريبا و لم تحل أسواق الثوب و لم تتغير اختلفنا في الكيل فقلت أنا أسلمت إليك الثوب في ثلاثين أردب حنطة و قال المسلم اليه بل أسلمت إلى في عشرين أردب حنطة و الثوب قائم بعينه أ يكون القول قول المسلم اليه أم لا ( قال ) لا و لكن يتحالفان و يترادان إذا كان الثوب قائما بعينه لم يفت بتغير أسواق و لا ذلك لان مالكا قال إذا لم يفت بتغير سوق و لا نماء و لا نقصان و لم يخرج من يده فالقول قول البائع و يتحالفان و يترادان إذا كان الثوب قائما بعينه فكل أجل قريب باعا اليه و تكارا فيه و ان بعد الاجل و قبض السلعة و لم تفت بنماء و لا نقصان و لا بتغير أسواق فهو بمنزلتها أن لو كانت قائمة ( فان قال قائل ) إذا أتمنه عليها و رضى بالاجل و زار في الثمن فهو نادم إذا غاب عليه المشترى فان مالكا قد قال لي مرة و لا عام يتحالفان و يترادان إذا قبضها المبتاع و غاب عليها ما لم تفت بتغير كما وصفت لك و لم يجعل البيع إذا قبضها المبتاع و غاب عليها ندما من البائع فلو كان يكون إذا باعها إلى أجل فاختلفا في الثمن ندما من البائع و يجعل فيه القول قول المشترى لكان بيع النقد إذا غاب عليها المشترى و قبضها ندما من البائع و لم يقل لي مالك بدين و لا ينقد الا أنه قال لي مرة إذا لم تفت بنماء و لا نقصان و لا بعتاقة و لا بهبة و لا يتغير أسواق فالقول قول البائع و يترادان و لم يقل لي بنقد و لا إلى أجل فهما في القياس واحد وأصل هذا أن ينظر إلى السلعة ما كانت قائمة بعينها لم تتغير فانهما يتحالفان و يترادان فإذا تغيرت السلعة في يد المبتاع فصارت دينا عليه فالدين الذي صار عليه بمنزلة السلم على رجل يجوز للذي عليه السلم من القول ما يجوز لهذا الذي فاتت الجارية عنده لان هذا قد صار دينا و السلم دين فمحملهما محمل واحد





/ 558