مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أن يحمل عليها خلاف الذي سمى ان تكاراها يحمل عليها كتانا فلا بأس بذلك أن يحمل عليها من البز بوزن ذلك أو من القطن بوزن ذلك الا أن يكون من ذلك شيء أضر على الدابة من الذي تكاراها له و ان كان بوزن ذلك لانه قد يكون شيء أخف على الابل و الدواب و أضغط لظهورها و ان كان الوزن واحدا مثل الرصاص و الحديد ألا ترى أن الزوامل أثقل من المحامل في الوزن و الزوامل أرفق بالابل و إذا لم يكن في ذلك اختلاف و لا مضرة فلا بأس أن يحمل عليها خلاف ما سمى ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت دابة لا حمل عليها عشرة أقفزة من حنطة فحملت عليها أحد عشر قفيزا فعطبت الدابة أ أضمن أم لا في قول مالك ( قال ) لا ضمان عليك في قول مالك إذا كان القفيز انما فيه الشيء اليسير الذي لا يقدح الدابة يعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة ( قلت ) أ فيكون لرب الدابة أخذ كراء هذا القفيز الزائد ( قال ) نعم في قول مالك ( قلت ) فكيف يكون أجره أ تجعل أجره مثل قفيز من الاقفزه أو أجر مثله بالغا ما بلغ ( قال ) ينبغى في قول مالك أن يكون له أجر مثل القفيز الزائد و لا يكون مثل أجر قفيز من العشرة لان مالكا قال إذا تكارى إلى موضع فتعدى عليه إلى أبعد منه كان عليه قيمة كراء ما تعدى و ليس على قدر ما تكارى عليه أولا فالقفيز الزائد و التعدي سواء ( قال سحنون ) و قد بينا قول مالك و غيره في مثل هذا في أول الكتاب ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابة إلى برقة ذاهبا و راجعا فلما بلغت برقة تعديت عليها إلى افريقية ثم رددتها إلى مصر ما يكون لرب الدابة في قول مالك ( قال ) رب الدابة مخير بين أن يكون له كراء من مصر إلى برقة ذاهبا و راجعا و مثل كراء دابته من برقة إلى افريقية ذاهبا و راجعا إلى برقة فيكون له من مصر إلى برقة ذاهبا و راجعا الكراء الذي سميا بينهما و يكون له من برقة إلى أفريقية ذاهبا و راجعا قيمة كرائها و ان أحب رب الدابة أن يأخذ نصف كراء دابته إلى برقة ذاهبا و يضمنه قيمتها ببرقة يوم تعدى عليها إلى أفريقية و لا يكون له من الكراء في ذهابه بدابته إلى أفريقية ذاهبا و راجعا إلى مصر قليل و لا كثير فذلك له ( قلت )