مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يكون له الكراء فيما بين برقة إلى مصر في رجعته ( قال ) نعم إذا رضى أن يضمنه قيمة دابته يوم تعدى لم يكن له من الكراء فيما بين برقة إلى مصر في رجعته قليل و لا كثير ( قلت ) أ رأيت ان رد الدابة يوم تعدى عليها على حالها وردها و هي أسمن و أحسن حالا ( قال ) قال مالك رب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه و ان شاء أخذ دابته و أخذ الكراء الذي ذكرت لك ( قال مالك ) لان الاسواق قد تغيرت فسوق هذه الدابة قد تغير و قد حبسها المتكاري عن أسواقها و عن منافع فيها ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابة لا حمل عليها خمسمأة رطل من دهن فحملت عليها خمسمأة رطل من رصاص فعطبت الدابة أ أضمن أم لا ( قال ) ينظر في ذلك فان كان الرصاص هو أتعب عليها و أضربها فهو ضامن و الا فلا ضمان عليه و هذا قول مالك ( قال ) و قال مالك له أن يكريها في مثل ما اكتراها فيه و يحمل عليها ما اكتراها عليه إذا كان الذي يحمله عليها ليس فيه مضرة على الذي تكاراها عليه فإذا كان الرصاص في الوزن مثل وزن الدهن و ليس هو أكثر من مضرة الدهن فلا شيء عليه ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت ثورا أطحن عليه كل يوم أردبا فطحنت عليه أرد بين فعطب الثور ( قال ) رب الثور بالخيار ان شاء أخذ كراء أردب و ضمن الطحان قيمة ثوره حين ربطه في طحين الاردب الثاني و ان شاء أخذ كراء الاردبين جميعا و لا شيء له على الطحان من قيمة الثور ( و قال ) عبد الرحمن و ابن وهب قال مالك إذا تكارى دابته إلى مكان مسمى ذاهبا و راجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي تكارى اليه فانما لرب الدابة نصف الكراء الاول فتعدى المتعدي بالدابة و لم يجب عليه الا نصف الكراء و لو أن الدابة هلكت حين بلغ البلد الذي تكارى اليه لم يكن على المستكرى ضمان و لم يكن للمكرى الا نصف الكراء فان تعدى المتكاري المكان الذي تكارى اليه فرب الدابة بالخيار ان أحب أن يضمن دابته المتكاري يوم تعدى بها ضمنه إياها بقيمتها يوم تعدى بها و له الكراء إلى المكان الذي تعدى منه و ان أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى اليه المستكرى و يأخذ دابته فلذلك له و كذلك الامر عندنا في أهل التعدي و الخلاف لما أخذوا عليه الدابة





/ 558