مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
إذا تصادقا في السلعة التي فاتت و اختلفا في ثمنها أو اختلفا في الكيل في السلم إذا تصادقا في النوع الذي أسلم فيه فمحملهما فيه محمل واحد ( ما جاء في الوكالة في السلم و غيره ) ( قلت ) أ رأيت ان قلت لرجل خذ لي دراهم سلما في طعام إلى أجل ففعل الرجل فأخذ لي دراهم في طعام إلى أجل و انما أخذ ذلك لي أيلزمى السلم أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك لازم للآمر عند مالك ( قال ) و قال لي مالك و ان اشترط المشترى على المأمور أنه ان لم يرض فلان و قد سماه له الذي أمره فأنت لبيعى ضامن حتى توفينيه إلى الاجل ( قال ) ذلك جائز و لا بأس به ( قال ) مالك و انما مثل ذلك مثل رجل يقول لرجل ابتع لي غلاما أو دابة بالسوق أو ثوبا فيأتى المأمور إلى من يشترى منه فيقول له ان فلانا أرسلني أشترى له ثوبا فبيعوه فقد عرفتموه فيقولون نحن نبيعه فان أقر لنا بالثمن فأنت بري و الا فالثمن عليك توفيناه نقدا أو إلى أجل فهذا لا بأس به ( قلت ) أ رأيت ان أمرت رجلا يشترى لي جارية أو أمرته أن يشترى لي ثوبا و لم أسم له جنس الثوب و لم أسم له جنس الجارية فاشترى لي ثوبا أو اشترى لي جارية أ يلزم ذلك الآمر ( قال ) ان اشترى له جارية يعلم ان مثلها من خدم الآمر أو مما يصلح أن يكون من جواري الآمر جاز ذلك على الآمر ( قال ) و انما ينظر في هذا إلى ناحية الآمر فان اشترى له ثوبا مما يعلم أن ذلك مما يجوز على الآمر لزم ذلك الآمر و ان اشترى له جارية يعلم ان مثلها من خدم الآمر أو مما يصلح أن يكون من جواري الآمر جاز ذلك على الآمر و ان اشترى له شيئا مما ليس يشبه أن يكون من ثياب الآمر و لا من خدم الآمر لم يجز ذلك على الآمر الا أن يشاء و يلزم ذلك المأمور و هذا قول مالك فيما بلغني ( قال ) و لقد قلت لمالك الرجل يبضع مع الرجل في خادم يشتريها له بأربعين دينارا فيشتريها بثلاثين أو بأكثر من ذلك و يصف له صفة الخادم ( قال ) أما ان اشتراها بأدنى و كانت على الصفة لزمه ذلك و ان اشتراها بأكثر مما أمره به و كان ذلك زيادة الدينار و الدينارين