مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مكة أو غيرها من البلدان على أن أركب من يومى أو من الغد ففر المكارى فلم أجده الا بعد ذلك فلما وجدته ألزمنى بالركوب و طلب كراءه ( قال ) قال مالك كل كراء مضمون فانه يلزم صاحبه الكراء و ان فر عنه المكارى و ليس له على المكرى الا حمولته و عليه الكراء لازم له الاكراء الحاج وحده فانه يفسخ عنه و يرد كراؤه ان كان قبضه لان الحج إذا ذهب إبانه فات ( قال ابن القاسم ) و أما كراء الدابة بعينها فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه بلغني عن مالك في الرجل يتكارى الدابة يركبها من الغد إلى موضع كذا و كذا فيغيب عنه المكرى ثم يأتيه بعد يومين أو ثلاثة ( قال ) ليس له الا ركوبه ( و قال غيره ) و ان رفع أمره إلى السلطان نظر السلطان في ذلك لما لا يدخل فيه من الضرر على واحد منهما فان رأى فسخ ذلك الكراء فسخه بمنزلة الدابة تعتل أيضا في الطريق و لا يستطيع المكترى الوقوف عليها لما يدخل عليه من فوت أصحاب أو لما يدخل على رب الدابة في طول مقامه عليها و لعلها لا تصح من علتها فيكون عذرا يفسخ الكراء به بينهما ( قال ابن القاسم ) فأنا أستحسن أنه إذا كان تكارا إلى بلد و ان اشترط عليه أن يركبها من الغد فليس له الا ركوبها و ان أخلفه أصحابه إلى البلد الذي تكاراها اليه فله أن يركبها ممن أحب في مثل ذلك و ان تكاراها أياما بعينها أو شهرا بعينه انتقض الكراء فيما بينهما فيما غاب عنه المكرى ( قال ) لان مالكا قال في العبد يستأجره الرجل يخدمه أو يعمل له شهرا فيمرض أو يأبق ذلك الشهر فليس له على رب العبد أن يدفع اليه العبد يعمل له شهرا آخر و الاجير كذلك ( قال ابن القاسم ) و كذلك الراحلة بعينها إذا اكتراها ليركبها شهرا بعينه انما تكارى ركوبها ذلك الشهر أو طحينها فإذا مضت تلك الايام لم يلزمه الكراء الذي بعد تلك الايام لان أصل الاجارة لم تكن دينا مضمونا و المضمون في هذا و الذى في الدابة بعينها مختلف ( قلت ) أ رأيت ان رفعت إلى السلطان أمري حين هرب المكارى أيكترى لي عليه أم لا ( قال ) نعم يكتري لك عليه ( قلت ) في كراء مكة و غير كراء مكة ( قال ) نعم ( قلت ) و كذلك لو ذهب المتكاري فرفع الجمال

/ 558