مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الخمر أو ممن يعرف أنه يحمل عليها الخمر فالدور في القرى مثل هذا يكره للمسلم أن يكريها ممن يبيع فيها الخمور و الخنازير أو ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور و الخنازير ( قلت ) فان أكراها ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور و الخنازير أ يجوز الكراء و يكون له أن يمنعه من بيع ذلك في داره أو حمل ذلك على دابته ( قال ) لا يجوز الكراء في هذا بعينه لان الصفقة وقعت فاسدة ( قلت ) فان كان أكراها من نصرانى و هو لا يعلم أنه يبيع فيها فيها الخمور و الخنازير أكراه داره أو دابته فأراد النصراني أن يبيع الخمور و الخنازير على دابته أو في داره أله أن يمنعه من ذلك ( قال ) نعم و لا يفسخ الكراء بينهما ( قلت ) أ رأيت ان أكريت داري من رجل من النصارى فاتخذ فيها كنيسة يصلى فيها هو و أصحابه ( قال ) لك أن تمنعه عند مالك ( قلت ) و كذلك ان أراد أن يضرب في داري بالنوافيس ( قال ) ليس له ذلك ( في إمرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها ) ( على من يكون الكراء ) ( قلت ) أ رأيت ان تزوجت إمرأة و هي في دار بكراء فبنيت بها في تلك الدار فانقضت السنة فطلب الكراء أرباب الدار أ يكون للمرأة أو لارباب الدار على شيء أم لا ( قال ) لا الا أن تكون المرأة بينت لزوجها فقالت انى بكراء فان شئت فأد و ان شئت فاخرج ( قال ) و هذا عندي بمنزلة أن لو تزوجها و هي في دارها ثم طلبت الكراء من الزوج و لا كراء عليه لها ( و قال غيره ) عليه كراء مثلها الا أن تكون ما اكترت به المرأة أقل ( في اكتراء الدار الغائبة ) ( قلت ) أ يجوز لي أن أتكارى دارا بافريقية و أنا بمصر ( قال ) قال مالك لا بأس أن تشتري دارا بافريقية و أنت بمصر فكذلك الكراء عندي و لا بأس بالنقد في ذلك في قول مالك لان الدار مأمونة ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا من أهل المدينة اكترى