مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوزن أو يكال سوى الدنانير و الدراهم ( قال ) لا يجوز ذلك على الامر و هو بالخيار ان شاء أن يدفع اليه كل ما اشترى له به و يأخذها فذلك له ( قلت ) فان باع ما أمره به أن يبيع أو اشترى ما أمره به أن يشترى بالفلوس ( قال ) الفلوس في رأيي بمنزلة العروض الا أن تكون سلعة خفيفة الثمن انما اتباع بالفلوس و ما أشبه ذلك فالفلوس فيها بمنزلة الدنانير و الدراهم لان الفلوس ها هنا عين ( قلت ) أ رأيت ان دفعت إلى رجل دراهم في أن يسلفها في ثوب هروى فأسلمها في بساط شعر أ يكون لي أن أتبع الذي أخذ الدراهم الذي أسلم اليه في بساط شعر في قول مالك ( قال ) لا لان الدراهم لما تعدى عليها المأمور وجبت دينار للآمر على المأمور و البيع لازم للمأمور فليس للآمر على البائع قليل و لا كثير و ليس له أن يفسخ البيع الذي بيه المأمور و البائع ( قلت ) أ رأيت ان أراد الآمر أن يأخذ البساط الشعر و يقول أنا أجيز ما فعل المأمور و ان كان قد تعدى أ يكون ذلك له في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس ذلك له لانه لما تعدى أمر صاحبه صار ضامنا للدارهم التي دفع اليه فلما صار ضامنا للدراهم صارت دينار عليه فلا يجوز له أن يفسخ دينه الذي وجى له عليه المأمور في سلعة تكون دينار فيصير هذا الذين بالدين ( قلت ) و كذلك ان أمرت رجلا أن يسلم لي في جارية و لم أسلم له جنس الجارية أو يسلم لي في ثوب و لم أسم له جنس الثوب و لم أدفع اليه الدراهم فأسلم لي في جارية لا تشبه أن تكون من خدمى أو أسلم لي في ثوب لا يشبه أن يكون من ثيابي فلما بلغني ذلك رضيت بذلك أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) أرى أنه جائزا نقد الثمن و لا يكون هذا من الدين بالدين .

و لا تشبه هذه المسألة الاولى لان هذا لم يدفع إلى المأمور شيئا يكون على المأمور دينا بالتعدي فلما كان المأمور متعديا لم يكن على الآمر شيء من الثمن دينار مما دفع المأمور في ثمنها أخبره بذلك كان الآخر مخيرا ان شاء دفع الثمن و أخذ ما أسلف له فيه و ان شاء تركه و لا يجوز في هذه المسألة أن يؤخره بثمنها و ان رضى بذلك المأمور و الآمر جميعا لان المأمور لما تعدى لم يكن على الآمر شيء من الثمن فان رضى الآمر و المأمور أن تكون السلعة للآمر و يؤخر الثمن كان دينار بدين و كان

/ 558