مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
عمل في العين بكراء سنة واحدة فذلك لرب الارض الذي أكراها لازم و ان زاد على كراء سنة فهو متطوع في ذلك و ليس كذلك الدور ( قال ) فال لي مالك و كذلك المعاملة في الشجر إذا ساقاه سنين مسماة فاستغار ماؤها لم يكن للمساقى أن ينفق فيها الاقدر ما يصيب صاحب الارض من الثمرة سنته تلك ( قال ) و قال مالك في الرجل يكترى الارض فيغور ماؤها أو ينهدم بئرها فيأبى رب الارض أن ينفق عليها ان للمتكارى أن ينفق عليها من كراء سنته هذه على ما أحب رب الارض أو كره ( قلت ) أ رأيت لو انهدم من الدار التي اكتريت بيتا أ كان للمتكارى أن ينبيه من كراء السنة كما وصفت لي ( قال ) لا ( قلت ) فان انهدم منها شرافات الدار ( قال ) شرفات الدار ليس مما يضر بسكنى المتكاري فلا أرى أن ينفق المتكاري على ذلك شيئا فان فعل كان متطوعا و لا شيء له ( قلت ) أ رأيت ان سقطت الدار أو حائط منها فانكشفت الدار فقال رب الدار لا أبنيها و قال المتكاري و أنا أيضا لا أبنيها أ يكون له أن يناقضه الاجارة في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ابن القاسم ) و انما فرق ما بين كراء الارض و النخل يغور ماؤها و بئر الدار تنهدم أن الارض فيها زرع الداخل و في نفقتها احياء لزرعه و منفعة لصاحب الارض و كذلك الثمرة في المساقاة لانه قد أنفق فيها ماله فلذلك كانت له لثمرة و أمر بالنفقة و أن الدار ليس للمتكارى فيها نفقة و ليس يرد الساكن به منفعة على صاحب الدار الا ضررا عليه في نفقته و حبس داره عن أسواقها فهذا فرق ما بين الدور و الارضين التي فيها الزرع ( قال ابن القاسم ) و لو انهدمت العين أو البئر قبل أن يزرع ثم أراد أن ينفق فيها كراء سنته لم يكن ذلك له و كان بمنزلة الدار و انما الذي أمر مالك فيه بالنفقة إذا زرع و سقى المساقي فهذا وجه ما سمعت من مالك و بلغني عنه كما فصلت لك ( قال سحنون ) جميع الرواة على هذا الاصل لا أعلم بينهم فيه اختلافا ( قلت ) أ رايت ان سقطت الدار و الذى أكراها غائب فكيف يصنع الذي اكتراها ( قال ) يشهد على ذلك و لا شيء عليه ( قلت ) أ رأيت ان ان اكتريت دارا هل ينقض الكراء فيما بيننا شيء من عذر ( قال )