مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
بيعا مستأنفا و لا يجوز للآمروان رضى الا أن ينقد الثمن ألا ترى أن السلعة التي أسلم فيها المأمور انما وجبت له فصارت دينا للمأمور فان رضى الآمر أن يختارها بالثمن و يؤخره صار دينار في دين فلا يجوز ذلك ( قلت ) أ رأيت ان دفع الآمر إلى المأمور الثمن و المسألة على حالها فزاد المأمور من عنده زيادة معلومة يعلم أن تلك الزيادة لا تكون على مثل هذا الثمن أو أسلم له في ما أمره به فأراد الآمر أن يأخذ تلك السلعة التي أسلم له فيها المأمور و يزيده ما زاد المأمور في ثمنها أله أن يأخذ تلك السلعة التي أسلم له فيها برأس المال الذي تعدى المأمور فيه ( قال ) قال مالك أما السلعة التي أسلم له رأس ماله فيها و هي ما أمره به فان ذلك لا يجوز و هو من وجه الدين بالدين لانه حين تعدى و أسلم له في سلعته كان قد ضمن له رأس ماله فإذا صرف رأس ماله في سلعة إلى أجل كان ذلك دينا بدين ( قال ابن القاسم ) فأرى أنه إذا زاد حتى يكون ضامنا و يلزم المأمور أداء الثمن كان بمنزلة السلعة التي تعدى ما أمره الامر فيها و لم يزد على رأس مال الآمر شيئا لانه قد ضمن له رأس ماله يدفعه اليه نقدا حين زاد ما لم يأمره به وكأن الآمر يأخذ منه سلعته إلى أجل بذهب وجبت له على المأمور و ذهب يزيده إياها معها فهذا الدين بالدين ( قلت ) أ رأيت لو أمرت رجلا أن يسلم لي عشرة دنانير في قكمح و يكون الثمن مكانه ( قال ) لا بأس بذلك و ليس يشبه ما دفعت اليه ثمنه فتعدى فيه لان ذلك ان أخرته كان دينار بدين و لانه إذا أسلفك من عنده فتعدى فأخذته و دفعت اليه الثمن كان لوليه لانه لم يلزمه شيء تعدى لك فيه و لا صرف فيه ذهبك ( قال ) و قال مالك و لو أن رجلا أبضع مع رجل في ثوبين فسلف الرجل البضاعة في طعام لم يجز للامر أن يأخذ لك الطعام ( قال ) مالك لانه عندي البضاعة في طعام لم يجز للامر ن يأخذ ذلك الطعام ( قال ) مالك لانه عندي من وجه الدين بالدين و بيع الطعام قبل أن يقبض ( قال ابن القاسم ) و هذا من بيع الطعام قبل أن يستوفى لا شك فيه لانه انما وجب الطعام حين تعدى المأمور للمأمور فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ( قلت ) أ رأيت ان دفعت إلى رجل ثوبا ليبيعه لي بدراهم فذهب