مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
( في الرجل يكرى أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده ) ( على أن له طائفة أخرى من أرضه ) ( قلت ) أ رأيت ان دفعت إلى رجل أرضا إلى يزرعها إلى بحنطة من عنده على أن له هذه الطائفة الاخرى من أرضى هذه يزرعها أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خير في هذا لان هذا أكرى أرضه بما تنبت الارض فلا خير في ذلك ( قلت ) فان قال له اغرس لي أرضى هذه نخلا أو شجرا بهذه الطائفة الاخرى من أرضى أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) هذا جائز عند مالك ( قلت ) لم أجاز مالك هذا النخل و الشجر مما تنبت الارض ( قال ) ليس هذا طعاما و انما كره مالك أن تكرى الارض بشيء مما ينبت من الطعام أو بشيء مما ينبت من الطعام أو بشيء مما لا تنبته من الطعام و الاصول عندي بمنزلة الخشب و لا أرى به بأسا بأن يكرى بها ( قلت ) أ رأيت ان دفعت إلى رجل أرضى بزرعها بحب من عندي على أن طائفة أخرى من أرضى ليس مما يزرع لي ( قال ) قال مالك هذا جائز ( في اكتراء ثلث الارض أو ربعها أو اكتراء الارض بالاذرع ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت ثلث أرض أزرعها أو ربعها أو نصفها أ يجوز هذا ( قال ) نعم ( قلت ) سمعته من مالك ( قال ) لا و لكن الكراء بيع من البيوع فلا بأس بأن يكرى ربعها أو خمسها ( قال ) و لقد بلغني عن مالك و لم أسمعه منه أنه قال في رجل أكرى ربع دار أو خمس انه لا بأس بذلك ( قلت ) أ يجوز لي أن أستأجر الارض بالاذرع ( قال ) ان كانت الارض مستوبة فلا بأس بذلك .فان قال له أكريك مائة ذراع من أرضى من موضع كذا و كذا فلا بأس بذلك و ان كانت الارض مختلفة و لم يسم له موضعا معلوما فلا خير في ذلك ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( و قال غيره ) و ان كانت الارض مستوية فلا يجوز حتى يسمى له الموضع