مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ألا ترى أنه إذا صالح الكفيل على ثوبين من نوع ما أسلف فيه و انما له على الذي أسلم اليه ثوب واحد فقد باع ثوبا إلى أجل بثوبين من نوعه فلا يجوز و ان كان السلم ثوبين فلا يصالح الكفيل على ثوب لانه إذا فعل ذلك فقد باع الكفيل ثوبين إلى أجل بثوب من نوعه نقدا و هذا الربا بعينه ( قلت ) فهذا قد علمته إذا كان السلم ثوبين فأخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الاجل انه ربا لم كرهه إذا كان السلم ثوبا إلى أجل فأخذ من الكفيل ثوبين نقدا ( قال ) لانه لا ينبغى للرجل أن يدفع ثوبين إلى رجل نقدا في ثوب من نوعهما إلى أجل لانه انما زاده الثوب على أن يضمن له الثوب الآخر إلى محر الاجل فهذا لا يصلح و كذلك الكفيل مثل هذا ( قال ) و قال مالك و ان أخذ من الكفيل ثوبا قبل محل الاجل هو أرفع من الثوب الذي على الغريم إذا كان من صنفه لم يصلح لانه انما زاده على أن وضع عنه الضمان ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت اليه رجل في حنطة إلى أجل و أخذت منه كفيلا بم يجوز لي أن أصالح الكفيل في قول مالك قبل محل الاجل ( قال ) لا يجوز ذلك أن تصالح الكفيل قبل محل الاجل بشيء من الاشياء الا أن تأخذ منه مثل رأس مالك الذي أسلفت اليه تولية توليه إياها أو اقالة برضا الذي عليه السلم أو مثل طعامك الذي أسلفت فيه ( قلت ) و لا يجوز لي أن آخذ من الكفيل سمراء إذا كان السلم حنطة محمولة قال لا ( قلت ) و كذلك لا يجوز لي أن آخذ منه إذا كان السلم حنطة سمراء فلا يجوز لي أن آخذ منه محمولة أو شعيرا ( قال ) نعم لا يجوز و لا يجوز لك أن تأخذ من الكفيل قبل محل الاجل و لا بعد ما حل الاجل الا مثل حنطتك التي شرطت ( قلت ) و الذي عليه السلم أى شيء يجوز لي أن آخذ منه قبل الاجل ( قال ) لا يجوز لك أن تأخذ منه قبل محل الاجل الا حنطة مثل حنطتك التي أسلفت فيها أو رأس مالك بعينه ( قلت ) فان أخذت من الذي عليه السلم سمراء و كانت محمولة أو شعيرا أو سلتا أو أخذت محمولة أو شعيرا أو سلتا و كانت سمراء و ذلك قبل محد الاجل ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) و الكفيل و الذى عليه السلم قبل محل الاجل هما