مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
سواء لا يجوز لي أن آخذ منهما الا دراهم مثل دراهم أو مثل الحنطة التي أسلفت فيها بصفتها ( قال ) نعم لان الذي عليه السلم يجوز لك أن تقيله و لا يجوز لك أن تقيل الكفيل الا برضا الذي عليه السلام ( قلت ) و لم جوزت لي قبل محل الاجل أن أولى الكفيل ( قال ) لانك لو وليت أجنبيا من الناس جاز لك ذلك فالكفيل أولى أن يجوز ذلك له و لك أن تولى من شئت من الناس ( قلت ) فلم كرهت لي أن أقيل الكفيل الا برضا الذي عليه السلام ( قال ) لاني إذا أجزت لك أن تقيل الكفيل بغير رضا الذي عليه الحق كان الذي عليه السلم مخيرا في أن يقول لا أجيز الاقالة و أنا أعطى الحنطة التي على فذلك له أن لا يعطى الا الحنطة التي عليه لا يلزمه غيرها فكان الكفيل انما استقال على أن البائع بالخيار ان أحب أن يعطى طعاما أعطاه و ان أحب أن يعطيه دنانير أعطاه فقبحت الاقالة ها هنا لما كان الذي عليه السلم مخيرا و صار الكفيل ها هنا كاجنبي من الناس استقال الذي له الحق على أن جعل الخيار للذي عليه السلم ان أحب أن يعطى دنانير أعطى و ان أحب أن يعطى طعاما أعطاه فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال ) و لانه إذا كان الخيار للبائع الذي عليه السلم لم يجز فيه النقد و كان النقد فيه فاسدا فلما نقده الكفيل على ان الذي عليه السلام بالخيار فكأنه أسلفه الذهب سلفا على أن البائع ان شاء رد ذهبا و ان شاء أعطى طعاما فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لا شك فيه ( قلت ) فلم أجزت أن تقيله برضا الذي عليه السلم ( قال ) لان الا قالة ها هنا انما تقع للبائع فيصير الكفيل ها هنا كأنه أسلفه الدنانير سلفا و هذا يجوز للاجنبي من الناس ان يعطينى ذهبا على أن أقيل الذي عليه السلم برضاه فإذا رضى فانما استقرض الذهب قرضا و أو فانى و انما يتبع الذي عليه السلم ها هنا بالذهب لا بغير ذلك و الكفيل و الاجنبى ها هنا سواء ( قلت ) لم أجزت لي أن آخذ من الكفيل قبل محل الاجل طعاما مثل طعامي الذي أسلفت فيه و هذا لا يجوز لي أن آخذه من أجنبي الكفيل ( قال ) لان الكفيل ها هنا انما قضى عن نفسه حنطة عليه إلى أجل قبل محل الاجل فلذلك جاز حل الاجل أو لم يحل