مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
( قال ) نعم إذا كان أخذه على وجه الاقتضاء مما تحمل به عنك و سواء كان ذلك بقضاء من سلان أو غيره الا أن يكون الذي عليه الحق دفعه إلى الكفيل من اقتضاء منه للحق على وجه الرسالة له فلا يضمن ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت في طعام إلى أجل و أخذت بذلك كفيلا فحل الاجل ثم ان الذي عليه السلم دفع الطعام إلى الكفيل بعد محل الاجل فباعه الكفيل فأتى الذي له السلم فقال أنا أجيز بيع الكفيل الطعام الذي قبض لي من الذي عليه السلام ( قال ) لا يجوز ذلك لانه لم يوكله أن يقبض منه ماله و يدخل هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قلت ) أ فيكون للذي له السلم أن يرجع بطعامه على الذي له عليه السلام قال نعم ( قلت ) و ان شاء أخذ الكفيل بمثل الطعام الذي دفعه اليه الذي عليه السلام يؤديه عنه ( قال ) نعم إذا كان دفعه اليه على اقتضاء و لا ضمان عليه فيه ( قلت ) فان أخذ الذي عليه السلم بطعامه الذي عليه أ يرجع على الكفيل الذي باع الطعام بثمن الطعام الذي باعه ( قال ) نعم إذا كان دفعه اليه على اقتضاء و لا ضمان عليه فيه ( قلت ) و ان أحب أن يأخذه بمثل الطعام الذي دفعه اليه ليؤديه عنه أخذه قال نعم ( قلت ) فان أخذ الذي له السلم الكفيل بمثل الطعام الذي قبضه من الذي عليه السلام و كفله أ يسوغ له الثمن الذي باعه به قال نعم ( قلت ) و لا يكون للذي كان عليه السلم أن يقول أنا آخذ منه الثمن الذي باع به وارد عليه مثل الطعام الذي أخذ منه رب السلم ( قال ) نعم لا يكون له ذلك إذا كان أخذه منه على وجه الاقتضاء لانه كان له ضامنا ( قلت ) أ رأيت رجلا اسلم إلى رجل في طعام أخذ منه كفيلا برأس ماله أ يكون على الكفيل ثنى ان كانت حمالته في برأس ماله أن يأخذ رأس ماله من الحميل ان لم يوفه الذي عليه الطعام حقه ( قال ) لا خير في هذا البيع و هذا حرام ( قلت ) أ رأيت لو أن لرجل على ألف درهم إلى أجل من الآجال فأخذ متى بها كفيلا ثم ان الكفيل صالح الذي له الحق على من الالف التي له بمائة درهم دفعها اليه قبل الاجل أ يصلح هذا في قوله مالك ( قال ) قال مالك لا يصلح من صاحبه فكيف من الكفيل و لا خير في ذلك لانه لا يجوز فيما بين الكفيل و فيما بين الذي له