مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
تتبابعان بذلك فيما شئتما الا أنك تأخذ ما بايعته به قبل أن تفارقه ( ابن وهب ) قال و أخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن عباس و يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن القاسم و يزيد بن عبد الله و أبي الزناد مثله ( في السلف في نسل أغنام بأعيانها و أصوافها و ألبانها ) ( قلت ) هل يجوز لي في قول مالك أن أسلف في نسل حيوان بأعيانها بصفة معلومة ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يسلف الرجل في نسل حيوان بأعينها و ان كانت موصوفة و لا في نسل غنم بأعيانها و لا في نسل بقر بأعيانها و لا في نسل ابل بأعيانها و لا في نسل خيل بأعيانها ( قال ) و انما يكون السف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها و لا في نسلها ( قلت ) فهل يجوز أن يسلف في قول مالك في لبن غنم بأعيانها ( قال ) قال مالك لا يسلف في لبن غنم بأعيانها الا في إبان لبنها و يشترط الاخذ في إبانه ( قلت ) فان سلفت في لبنها قبل إبانه و اشترطت الاخذ في إبانه ( قال ) لا يجوز هذا و هذه الغنم بأعيانها و لبنها إذا سلف في لبن هذه الغنم بأعيانها أو ضرب لرأس المال أجلا بعيدا هل يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا بأس بذلك في قول مالك إذا كان ذلك قريبا يسرع في أخذ اللبن يومه ذلك أو إلى أيام يسيرة و انما هذا عنده بمنزلة البيع ليس بمنزلة السلف ( قلت ) فأصواف الغنم إذا سلفت في أصواف غنم بأعيانها فهو جائز في قول مالك في إبان جزازها و اشترطت أخذ ذلك قريبا إلى أيام يسير بمنزلآ ثمرة حائط بعينه أو لبن غنم بأعيانها قال نعم ( قال ابن وهب ) قال ربيعآ و أبو الزناد لا بأس باشتراء الصوف على ظهور الغنم ( قال مالك ) ان كان ذلك بحضرة جزازها فلا بأس به ان شاء الله ( قلت ) أ رأيت ان سلف رجل في لبن غنم بأعيانها أو أصوافها أو في تمر حائط بعينه و ليست الغنم و لا الحائط لهذا الرجل الذي أسلفته فيه ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة ليست له و يوجب على نفسه أن عليه تخليصها من صاحبها بما بلغ قال لا يحل هذا البيع و هو من الغرر ( قال ) فأرى ما سألت عنه من