مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تتبابعان بذلك فيما شئتما الا أنك تأخذ ما بايعته به قبل أن تفارقه ( ابن وهب ) قال و أخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن عباس و يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن القاسم و يزيد بن عبد الله و أبي الزناد مثله ( في السلف في نسل أغنام بأعيانها و أصوافها و ألبانها ) ( قلت ) هل يجوز لي في قول مالك أن أسلف في نسل حيوان بأعيانها بصفة معلومة ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يسلف الرجل في نسل حيوان بأعينها و ان كانت موصوفة و لا في نسل غنم بأعيانها و لا في نسل بقر بأعيانها و لا في نسل ابل بأعيانها و لا في نسل خيل بأعيانها ( قال ) و انما يكون السف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها و لا في نسلها ( قلت ) فهل يجوز أن يسلف في قول مالك في لبن غنم بأعيانها ( قال ) قال مالك لا يسلف في لبن غنم بأعيانها الا في إبان لبنها و يشترط الاخذ في إبانه ( قلت ) فان سلفت في لبنها قبل إبانه و اشترطت الاخذ في إبانه ( قال ) لا يجوز هذا و هذه الغنم بأعيانها و لبنها إذا سلف في لبن هذه الغنم بأعيانها أو ضرب لرأس المال أجلا بعيدا هل يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا بأس بذلك في قول مالك إذا كان ذلك قريبا يسرع في أخذ اللبن يومه ذلك أو إلى أيام يسيرة و انما هذا عنده بمنزلة البيع ليس بمنزلة السلف ( قلت ) فأصواف الغنم إذا سلفت في أصواف غنم بأعيانها فهو جائز في قول مالك في إبان جزازها و اشترطت أخذ ذلك قريبا إلى أيام يسير بمنزلآ ثمرة حائط بعينه أو لبن غنم بأعيانها قال نعم ( قال ابن وهب ) قال ربيعآ و أبو الزناد لا بأس باشتراء الصوف على ظهور الغنم ( قال مالك ) ان كان ذلك بحضرة جزازها فلا بأس به ان شاء الله ( قلت ) أ رأيت ان سلف رجل في لبن غنم بأعيانها أو أصوافها أو في تمر حائط بعينه و ليست الغنم و لا الحائط لهذا الرجل الذي أسلفته فيه ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة ليست له و يوجب على نفسه أن عليه تخليصها من صاحبها بما بلغ قال لا يحل هذا البيع و هو من الغرر ( قال ) فأرى ما سألت عنه من

/ 558