مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
مالك في تغير البدن و لم يقل لنا في تغير الاسواق و لو كان تغير الاسواق عنده مثل تغير البدن في مسئلتك هذه لقاله لنا .و لقد قال لنا مالك لا بأس أن يقيله من سلمه و يأخذ دابته بعد شهرين أو ثلاثة فهذا يدلك على أن أسواقها قد حالت فلم ير مالك بذلك بأسالان في شهرين أو ثلاثة ما تحول فيه أسواق الدواب ( قلت ) فإذا أسلمت ثيابا في طعام أو حيوانا في طعام فأقلته من نصف ذلك بعد ما افرقنا على أن آخذ منه نصف الثياب أو نصف الحيوان لم أجزته ( قال ) لانه بعينه و لان المنفعة لم تدخل فيه للبائع و لا للمشتري و لا يقع فيه بيع و سلف فكل بيع كان بذهب أو بورق أو بعرض من العروض فسلف في طعام لم يدخله بيع و سلف و لا زيادة و لا نقصان فلا بأس أن يقيله تفرقا أو لم يتفرقا ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت عبدا لي في مائة أردب من حنطة ثم انا تقايلنا و قد تغير سوق العبد و دخله نماء أو نقصان ( قال ) سألت مالكا عند إذا كان العبد على حاله لم يدخله نماء و لا نقصان و ان تغيرت أسواقه ( قال ) لا أرى بأسا أن يقيله من الطعام الذي له عليه ( قلت ) فان دخله نقصان بين من عور أو عيب من العيوب ( قال ) لا يعجبني ذلك و لا خير فيه ( قال ابن القاسم ) و أنا أرى النماء بمنزلة الدابة العجفاء تسمن أو الصغير يكبر أو البيضاء العينين يذهب بياضهما و الصماء يذهب صممها ان ذلك لا ينبغى فيه الاقالة لانه زيادة و أما لو كان السلم جارية مهزولة فسمنت لم أربه بأسا و لم أر مالكا يجعل سمانة الرقيق و عجفهم مثل سمانة الدواب و عجفها و قال انما تشتري الدابة لشحمها و الرقيق ليسوا كذلك ( قلت ) أ رأيت لو أنى بعت جارية بعبد فتقابضا ثم مات العبد فتقايلنا ( قال ) ما أحفظ من مالك فيه شيئا و لا أرى الاقالة تكون إذا مات أحدهما و انما تكون الاقالة إذا كانا جميعا حين ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا بعبد دفعته اليه و قبضت لآخر ثم أصاب أحد العبدين عمي أو عور أو عيب ثم تقايلنا أ تجوز المقايلة فيما بيننا ( قال ) لا ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) لا أحفظه الساعة ( قلت ) فلم لا تجوز المقايلة فيما بينهما ( قال ) لانه انما أقال كل واحد منهما صاحبه على أن يأخذ ما دفع من الثمن فإذا