مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
بيعه أ يجوز لي أن أؤخر وليت أو الذي أقلت أو الذي بعت يوما أو يومين بشرط أو بغير شرط ( قال ) قال ملك لا يجوز أن يؤخره ساعة و لا يجوز أن يتفرقا حتى تقبض ذلك من الذي وليت أو من صاحبك الذي أقلته أو من الذي بعث و الا لم يصلح ذلك و صار دينا في دين و كذلك الصرف و لا يصلح في الصرف أيضا أن يتفرقا قبل القبض فكذلك هذا ( قلت ) أ رأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الاجل أقلته على أن يعطينى برأس المال حميلا أو رهنا أو يحلينى به أو يؤخر لي بذلك يوما أو ساعة ( قال ) مالك لا يجوز هذا لان هذا يصير دينا في دين و بيع الطعام قبل أن يستوفى و لو أن رجلا أقال رجلا في طعام ابتاعه منه فلم ينقده الذهب حتى طال ذلك ( قال ) أرى الاقالة منفسخة و أراهما على بيعهما ( قال ) و لم أسمعه من مالك و هو رأيي .و لو أن رجلا أسلم إلى رجل في طعام فأخر النقد حتى حل الاجل ( قال ) أكره ذلك و أراه من الدين بالدين و لا يجوز و هو رأيي ( ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ) ( ثم استقاله قبل الاجل فأقاله ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام فاستقلته قبل الاجل فأقالني أ يجوز أم لا في قول مالك ( قال ) ان كان الثوب لم يتغير بزيادة و لا نقصان و هو بحاله فلا بأس به و ان كانت أسواقه قد حالت لانى سألت مالكا عن الرجل يعطى العبد أو الدابة في طعام إلى أجل فإذا حل الاجل قال له ما عندي طعام فأقلنى و أحسن خذ دابتك أو عبدك ( قال ) قال لي مالك ان كان ماله بحاله لم يتغير بنماء و لا نقصان فلا أرى به بأسا و في الشهرين تحول أسواقه فالثوب عندي أبين أنه لا بأس به ( قلت ) لم قال إذا زادت السلعة التي أخذها في ثمن الحنطة في السلم أو نقصت في بدنها انه لا تصلح الافالة فيها رأسا ( قال ) لانه يصير بيع الطعام قبل أن يستوفى لان رأس مال هذه الحنطة إذا تغير بنماء أو نقصان فليس هو رأس ماله ( قلت ) و لا يلتفت فيه إلى حوالة الاسواق و لا ترى بأسا و ان حالت الاسواق أن يقيله في قول مالك