مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكن يرى بذلك بأسا ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة عبدا أو غيره فلقيت رجلا فقال ولني السلعة التي اشتريت بالثمن الذي اشتريت و لم أخبره بما اشتريت به السلعة فقلت نعم قد وليتك ثم أخبرته بالثمن أ ترى البيع جائزا أو فاسدا في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا و لكني أرى المشترى بالخيار إذا أخبره البائع بما اشتراها به ان شاء أخذ و ان شاء ترك فان كان انما ولاه على أن السلعة واجبة له بما اشتراها به هذا المشترى من قبل أن يخبره بالثمن فلا خير في ذلك و هذا من المخاطرة و القمار فإذا ولاه و لم يوجبه عليه كان المبتاع فيه بالخيار ( قلت ) و ان كان انما اشترى السلعة بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فأخبره بالثمن بعد ما ولاه أ ترى البيع جائزا ( قال ) نعم و المشترى بالخيار ( قلت ) و كذلك ان كان انما اشترى السلعة بعبد أو دابة أو بحيوان أو بثياب فلقيه رجل فقال ولنى هذه السلعة فقال و قد وليتك و هذا قبل أن يخبره بما اشتراها به ثم أخبره أنه انما اشتراها بحيوان أو بعرض ( قال ) أرى المشتري بالخيار ان شاء أخذ و ان شاء ترك ( قلت ) فان رضى المشترى أن يأخذها ( قال ) يأخذ السلعة بمثلها من العروض و الحيوان الذي اشترى بعينه في صفته و جودته و نحوه ( قلت ) و كذلك لو أن رجلا قال في مجلس اشتريت اليوم سلعة رخيصة فقال له رجل ولنى إياها فقال قد فعلت و لم يخبره بالثمن و لم يخبره بالسلعة فقال المولى هو عبد فقال المولى قد رضيت ( قال ) ذلك له .

فقال ا مولى أخذته بمائة دينار فقال المولى لا حاجة لي به ( قال ) ذلك له ( قلت ) فان قال قد أخذته منك ( فقال ) ان كان حين ولاه انما ولاه على وجه الايجاب على المولى و انما هو ان رضى أخذ و ان سخط ترك بمنزلة المعروف يصنعه به و انما يجب البيع على الذي يولي و لا يجب البيع على المولى الا بعد النظر و المعرفة بالثمن فان رضى أخذ و ان سخط ترك ( قال ) فلا أرى بهذا البيع بأسا و ان ولاه على أن السلعة قد وجبت للمشتري قبل أن يسميها و قبل أن يعرفها المولى و قبل أن يعرف ما الثمن و انما سماها و لم يخبره بالثمن فهي عليه واجبة فلا خير في هذا لان هذا قمار و مخاطرة و انما يجوز من ذلك كله ما كان على وجه المعروف من البائع و المشترى في ذلك بالخيار

/ 558