مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
عليه فيستوفى منه ذلك الوزن ( قال ) لا بأس بذلك ( في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا ابتاع طعاما بعينه كيلا فذهب البائع فباعه أو استهلكه ( قال ) فان على البائع أن يأتى بمثل ذلك الطعام يوفيه المشترى ( قال ) فقلت المالك أفلا يكون عليه المشترى بالخيار ان أحب أن يلزمه الطعام ألزمه و ان أحب أن يأخذ ذهبه أخذها ( قال ) لا و ليس عليه الا طعام مثل ذلك و ليس في هذا خيار انما هذا بمنزلة رجل استهلك لرجل طعاما بعينه فعليه أن يأتى بمثله ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل سلما فلما حل الاجل وكلت ابنه يقبض ذلك أو عبده أو زوجته أو مدبرته أو أم ولده ( قال ) أكره هؤلاء إذا و لكنهم لانهم كأنهم الذي عليه الطعام و لا يجوز لي أن أوكل الذي عليه الطعام يقبض طعاما عليه ( قال ) و ولده إذا كانوا كبارا قد بانوا بالحيازة عنه فلا أرى بذلك بأسا و يبيعه بعضهم ان شاء ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في كر حنطة إلى أجل من الآجال ثم أسلم إلى في كر حنطة مثله إلى ذلك الاجل فأردنا أن نتقاص قبل محل الاجل يكون ماله على من الطعام بمالي عليه من الطعام أ يجوز هذا في قول مالك قال لا ( قلت ) و كذلك ان حل الاجل قال نعم ( قلت ) و لم ( قال ) لانه بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قلت ) فإذا حل الاجل على و عليه الطعامان صنفهما واحد لم جعله مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال ) ألا ترى أن الكر الحنطة الذي لك عليه لم تقبضه منه و انما بعته ذلك بكر له عليك فلا يجوز هذا و هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى و هو بمنزلة أن لو كان على رجلين ( قلت ) فلو أقرضت رجلا مائة أردب من حنطة إلى أجل ثم أسلم إلى في مائة أردب من حنطة إلى أجل و أجلهما احد فقلت له قبل محل الاجل أقاصك بمالي عليك من الطعام القرض بالذي لك على من الطعام السلم ( قال ) لا يصلح هذا و هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال ) ألا ترى أنه باعك طعاما له عليك من سلم إلى أجل بطعام لك عليه قرضا إلى أجل فهذا لا يصلح و هو بمنزلة أن لو كان على