مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
سلف فيه فهذا لا يجوز عند مالك و الذى ذكرت من البلدان مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة جوزه ( قلت ) لم جوزه و كره هذا في البلد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه فرقا الا أني أرى ذلك لاختلاف أسواق البلدان لان البلد الواحد لا تختلف أسواقه عنده في يومين و لا ثلاثة ألا ترى أن السلم لا يجوز أن يكون أجله عند مالك الا أجلا تختلف فيه الاسواق ( قال ابن القاسم ) قلت لمالك لو أن رجلا ابتاع من رجل طعاما يوفيه إياه بقرية بينها و بين الموضع الذي اشترى منه فيه الطعام ثلاثة أيام أو أربعة مضمون عليه أن يوفيه ايه في تلك القرية ( قال ) لا بأس بهذا و لم يره مثل الذي يعطيه ايه على أن يوفيه إياه ببلدة بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت من رجل طعاما بالاسكندرية و شرطت عليه الحملان إلى الفسطاط أو اشتريت من رجل طعاما بالاسكندرية و شرطت عليه أن يوفينى ذلك الطعام بالفسطاط في منزلى ( قال ) قال مالك إذا اشتريته بالاسكندرية و هو طعام بعينه و شرطت عليه أو يفيك إياه بالفسطاط فهذا لا يصلح لان هذا اشترى سلعة بعينها إلى الفسطاط و هو يستوفيه بالاسكندرية فلا بأس به عند مالك لان هذا اشترى هذا الطعام و كرى حملانه من الاسكندرية إلى الفسطاط في صفقة واحدة و لا بأس أن تجمع الصفقة الواحدة شراء سلعة و كراء و كذلك قال لي مالك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بطعام على أن أوفيه إياه بافريقية و ضربت لذلك أجلا ( قال ) قال مالك ذلك جائز و لا يكون له أن يأخذه بذلك الطعام الا بافريقية إذا حل الاجل ( قال ) و فرق مالك بين قرض الطعام على أن يقضى ببلد آخر و بين اشتراء الطعام على أن يقضى ببلد آخر لان القرض إذا كان على أن يقضيه ببلد آخر ربح الحملان فلا يصلح ذلك و أما اشتراء الطعام على أن يقضيه في بلد آخر و يضرب لذلك أجلا فلا بأس بذلك لان الناس قد يسلمون في الطعام إلى أجل على أن يقتضوا الطعام في بلد كذا و كذا و فى بلد كذا و كذا ( قلت ) فان أبى أن يخرج الذي عليه الطعام من سلم إذا