خطبه 172-شايسته خلافت - شرح نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح نهج البلاغه - نسخه متنی

ابن میثم بحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خطبه 172-شايسته خلافت

اقول:

صدر هذا الفصل من ممادح الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فشهاده كونه امينا على التنزيل من التحريف و التبديل العصمه، و شهاده ختامه للرسل قوله تعالى و خاتم النبيين و كونه بشير رحمته بالثواب الجزيل و نذير نقمته بالعذاب الوبيل قوله تعالى انا ارسلناك بالحق بشيرا و نذيرا.

ثم اردفه ببيان احكام:

الاول:

بيان احكام الذى هو احق الناس بامر الخلافه، و حصر الاحق به فى امرين:

احدهما اقوى الناس عليه و هو الاكمل قدره على السياسه و الاكمل علما بمواقعها و كيفياتها و كيفيه تدبير المدن و الحروب و ذلك يستلزم كونه اشجع الناس. و الثانى اعملهم باوامر الله فيه، و مفهوم الاعمل باوامر الله يستلزم الاعلم باصول الدين و فروعه ليضع الاعمال مواضعها، و يستلزم اشد حفاظا على مراعاه حدود الله و العمل بها، و ذلك يستلزم كونه ازهد الناس و اعفهم و اعدلهم. و لما كانت هذه الفضائل مجتمعه له عليه السلام كان اشاره الى نفسه، و روى عوض اعملهم اعلمهم. الثانى:

فى بيان حكم المشاغب للامام بعد انعقاد بيعته، و هو انه يستعتب:

اى انه فى اول مشاغبته يطلب منه العتبى و الرجوع الى الحق و الطاعه بلين القول فان ابى قوتل و ذلك الحكم مقتضى قوله تعالى و ان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الايه. الثالث:

بيان كيفيه انعقاد الامامه بالاجماع فبين بقوله:

و لعمرى. الى قوله:

ما الى ذلك سبيل. ان الاجماع لايعتبر فيه دخول جميع الناس حتى العوام. اذ لو كان ذلك شرطا لادى الى ان لاينعقد اجماع قط فلم تصح امامه احد ابدا لتعذر
اجتماع المسلمين باسرهم من اطراف الارض بل المعتبر فى الاجتماع اتفاق اهل الحل و العقد من امه محمد صلى الله عليه و آله و سلم على بعض الامور، و هم العلماء، و قد كانوا باسرهم مجتمعين حين بيعته عليه السلام فليس لاحد منهم بعد انعقادها ان يرجع، و لا لمن عداهم من العوام و من غاب عنهما ان يختاروا غير من اجمع هولاء عليه. فان قلت:

انه عليه السلام انما احتج على القوم بالاجماع على بيعته، و لو كان متمسك آخر من نص او غيره لكان احتجاجه بالنص اولى فلم يعدل الى دعوى الاجماع. قلت:

احتجاجه بالاجماع لايتعرض لنفى النص و لا لاثباته بل يجوز ان يكون النص موجودا، و انما احتج عليهم بالاجماع لاتفاقهم على العمل به فيمن سبق من الائمه، و لانه يحتمل ان يكون سكوته عنه لعلمه بانه لا يلتفت الى ذكره على تقدير وجوده لانه لما لم يلتفت اليه فى مبدء الامر حين موت الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فبالاولى ان لايلتفت اليه الان و قد طالت المده و بعد العهد فلم تكن فى ذكره فايده. الرابع:

بيان من يجب قتاله و هو احد رجلين:

الاول:

رجل خرج على الامام العادل بعد تمام بيعته و ادعى ان الامامه حق له و قد ثبت بالاجماع على غيره انها ليست له، و الثانى:

رجل خرج على
الامام و لم يمتثل له فى شى ء من الاحكام. و الاول اشاره الى اصحاب الجمل، و الثانى الى معاويه و اصحابه.

/ 542