خطبه 030-درباره قتل عثمان - شرح نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح نهج البلاغه - نسخه متنی

ابن میثم بحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خطبه 030-درباره قتل عثمان

و من كلام له عليه السلام:

اقول:

المستاثر بالشى ء:

المستبد به. و مقتضى هذا الفصل تبروه عليه السلام من الدخول فى دم عثمان بامر او نهى كما نسبه اليه معاويه و غيره. و قوله:

لو امرت به لكنت فاتلا. قضيه شرطيه بين فيها لزوم كونه قاتلا لكونه آمرا. و هذا اللزوم عرفى. اذ يقال فى العرف للامر بالقتل قاتل. و الامر شريك الفاعل و ان كان القاتل فى اللغه هو المباشر للفعل و الذى صدر عنه. و كذلك بين فى قوله:

او نهيت لكنت ناصرا لزوم كونه ناصرا لكونه ناهيا. و هو ظاهر، و قد عرفت ان استثناء نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم، و اللازمان فى هاتين القضيتين هما القتل و النصره، و معلوم ان القتل لم يوجد منه عليهاالسلام بالاتفاق فانه غايه ما يقول الخصم ان قعوده عن نصرته دليل على ارادته لقتله. و ذلك باطل. لان القعود عن النصره قد يكون لاسباب اخرى كما سنبينه. ثم لو سلمنا ان القعود عن النصره دليل اراده القتل لكن اراده القتل ليس بقتل. فان كل احد يحب قتل خصمه لكن لا يكون بذلك قاتلا. و كذلك ظاهر كلامه يقتضى ان النصره لم توجد منه، و اذا انتقى اللازمان استلزم نفى امره بقتله و نهيه عنه. و يحتمل ان يريد فى القضيه الثانيه استثناء عين مقدم
ها لينتج تاليها، اى لكنى نهيت عنه فكنت ناصرا. لا يقال:

لا يخلو اما ان يكون مرتكب المنكر هو عثمان او قاتليه و على التقديرين فيجب على على عليه السلام القيام و الانكار اما على عثمان بالمساعده عليه ان كان هو مرتكب المنكر، او على قاتليه بالانكار عليهم و نصرته. فقعوده عن احد الامرين يستلزم الخطا، لكنه لم يخطا فلم يكن تاركا لاحد الامرين. فلا يثبت التبرء. و الجواب البرى ء من العصبيه فى هذا الوضع:

ان عثمان احدث امورا نقمها جمهور الصحابه عليه، و قاتلوه احدثوا حدثا يجب انكاره:

اما احداث عثمان فلم ينته فى نظر على عليه السلام الى حد يستحق بها القتل و انما استحق فى نظره ان ينبهه عليها. فلذلك ورد فى النقل انه انكرها عليه و حذره من الناس غير مره كما سيجى ء فى كلامه عليه السلام. فان صح ذلك النقل ثبت انه انكر عليه ما احدثه لكنه لا يكون بذلك داخلا فى دمه لاحتمال انه لما حذره الناس و لم ينته اعتزله. و ان لم يثبت ذلك النقل فالانكار ليس من فروض الاعيان بل هو من فروض الكفايات اذا قام به البعض سقط عن الباقين، و قد ثبت ان جمهور الصحابه انكروا تلك الاحداث عن عثمان فلا يتعين وجوب الانكار على على عليه السلام، و اما حدث قاتليه فهو قتله.

فان ثبت انه عليه السلام ما انكر عليهم. قلنا:

ان من جمله شروط انكار المنكرات ان يعلم المنكر او يغلب على ظنه قبول قوله، او تمكنه من الدفع بيده فلعله عليه السلام علم من حالهم انه لا يفيد انكاره معهم. و ظاهر ان الامر كان كذلك:

اما عدم فائده انكاره بالقول معهم فلانه نقل عنه عليه السلام انه كان يعد الناس باصلاح الحال بينهم و بين عثمان و ازالته عما نقموه عليه و تكرر منه وعده لهم بذلك و لم يتمكن منه، و ظاهر انهم بعد تلك المواعيد لا يلتفتون الى قوله، و اما انكاره بيده فمعلوم بالضروره ان الانسان الواحد او العشره لا يمكنهم دفع الجمع العظيم من عوام العرب و دعاتهم خصوصا عن طباع ثارت و تالفت و جمعها اشد جامع و هو ما نسبوه اليه حقا و باطلا. ثم من المحتمل من تفرقه مال المسلمين الذى هو قوام حياتهم سواء كان ما نسبوه اليه حقا ام لا ان يكون قد غلب على ظنه انه لو قام فى نصرته لقتل معه و لا يجوز للانسان ان يعرض نفسه للاذى و القتل فى دفع بعض المنكرات الجزئيه. و اما ان ثبت انه انكر عليهم كما نقلنا حملنا ذلك النهى على نهيه لهم حال اجتماعهم لقتله قبل حال قتله، و قوله:

و لو نهيت عنه لكنت ناصرا. على عدم المنع من قتله حال قتله لعدم تمكن
ه من ذلك و عدم افاده قوله. قال بعض الشارحين، هذا الكلام بظاهره يقتضى انه ما امر بقتله و لا نهى عنه. فيكون دمه عنده فى حكم الامور المباحه التى لا يومر بها و لا ينهى عنها. قلت:

هذا سهو لان التبرء من الامر بالشى ء و النهى عنه غايه ما يفهم منه عدم الدخول فيه و السكوت عنه و لا يلزم من ذلك الحكم بانه من الامور المباحه لاحتمال ان اعتزاله هذا الامر كان لاحد ما ذكرناه. و بالجمله فان اهل التحقيق متفقون على ان السكوت على الامر لا يدل على حال الساكت بمجرده و ان دل بقرينه اخرى. و مما يدل على انه كان متبرئا من الدخول فى دم عثمان بامر او نهى ما نقل عنه لما سئل:

اساءك قتل عثمان ام سرك؟ فقال:

ما ساءنى و لاسرنى. و قيل:

ارضيت بقلته؟ فقال:

لم ارض. فقيل:

اسخطت قتله. فقال:

لم اسخط. و هذا كله كلام حق يستلزم عدم التعرض بامره فان من اعرض عن شى ء و لم يدخل فيه يصدق ان يقول:

انى لم اسخط به و لم ارض و لم اسا به و لم اسر، فان السخط و الرضا و الاساءه و السرور حالات تتوارد على النفس باسباب تتعلق بها فخالع تلك الاسباب عن نفسه فى امر من الامور كيف يعرض له احد هذه الحالات فيه. فان قلت:

ان كان قتل عثمان منكرا كان مستلزما لسخطه عليه السلام و مس
اءته منه و قد نقل عنه انه لم يسخط له و ذلك يقتضى احد الامرين:

احدهما انه عليه السلام لا يسخط للمنكر و هو باطل بالاتفاق، و الثانى ان قتل عثمان لم يكن عنده منكرا، و التقدير انه منكر. قلت:

ان قتل عثمان يستلزم سخطه لكن لا من حيث انه قتل عثمان بل من جهه كونه منكرا، و المنقول انه لم يسخط لقتل عثمان و لاسائه ذلك اى من جهه كونه قتل عثمان و ذلك لا ينافى ان يسوئه و يسخطه من جهه كونه منكرا. و فى الجواب غموض. فليتفطن. و لاجل اشتباه الحال خبط الجهال. و فيها يقول شاعر اهل الشام:

و ما فى على لمستعتب مقال سوى صحبه المحدثينا و ايثاره اليوم اهل الذنوب و رفع القصاص عن القاتلينا و اذا سئل عنه حدا شبهه و عمى الجواب على السائلينا و ليس براض و لا ساخط و لا فى النهاه و لا الامرينا و لا هو سائه و لا (هو) سره و لابد من بعض ذا ان يكونا فاما تفصيل الاعتراضات و الاجوبه فى معنى قتل عثمان و ما نسب الى على عليه السلام من ذلك فمبسوط فى كتب المتكلمين كالقاضى عبدالجبار و ابى الحسين البصرى و السيد المرتضى و غيرهم فلا نطول بذكرها، و ربما اشرنا لاى شى ء من ذلك فيما بعد. و قوله:

غير ان من نصره لا يستطيع. الى قوله:

خير منى. فاع
لم ان هذا الفصل ذكره عليه السلام جوابا لبعض من انكر بحضرته قعود من قعد نصره عثمان و جعلهم منشا الفتنه، و قال:

انهم لو نصروه و هم اكابر الصحابه لما اجترى ء عليه طغام الامه و جهالها، و ان كانوا راوا ان قتله و قتاله هو الحق فقد كان يتعين عليهم ان يعرفوا الناس ذلك حتى يرتفع عنهم الشبهه، و فهم عليه السلام ان القائل يعنيه بذلك. فاجابه بهذا الكلام تلويحا لا تصريحا. اذ كان فى محل يلزمه التوفى. فقرر اولا انه ما امر فى ذلك بامر و لا نهى ثم عاد الى الاستثناء فقررها فى هاتين القضيتين:

ان الذين خذلوه كانوا افضل من الناصرين له اذ لا يستطيع ناصروه كمروان و اشباهه ان يفضلوا انفسهم على خاذليه كعلى عليه السلام بزعم المنكر و كطلحه و سائر اكابر الصحابه اذا العقل و العرف يشهد بافضليتهم، و كذلك لا يستطيع الخاذلون ان يفضلوا الناصرين على انفسهم اللهم الا على سبيل التواضع. و ليس الكلام فيه. فكانه عليه السلام سلم تسليم جدل انه دخل فى امر عثمان و كان من الخاذلين له. ثم اخذ فى الرد على المنكر بوجه آخر فقال:

غير انى لو سلمت انى ممن خذله لكن الخاذلون له افضل من الناصرين و اثبت المقدمه بهاتين القضيتين و حذف التاليه للعلم بها، و تقديرها:

و
الافضل يجب على من عداه اتباعه و الاقتداء به، فينتج هذا القياس انه كان يتعين على من نصره ان يتبع من خذله. و هذا عكس اعتقاد المنكر. و قال بعض النقاد:

ان هذه كلمه قرشيه، و اراد بذلك انه عمى على الناس فى كلامه. قال:

و لم يرد التبرء من امره. و انما اراد ان الخاذلين لا يلحقهم المفضوليه بكونهم خاذلين له، و ان الناصرين له لا يلحقهم الافضلايه بنصرته. و الذى ذكره بعيد الفهم من هذا الكلام. و يمكن ان يحمل على وجه خر و ذلك انه انما قرر افضليه الخاذلين على الناصرين ليسلم هو من التخصيص باللائمه فى القعود عن النصره فكانه قال:

و اذا كان الخاذلون له افضل ممن نصره. تعين عليهم السوال عن التخلف، و ان يستشهد عليهم بحال الناصرين له مع كونهم مفضولين. فلم خصصت باللائمه من بينهم و المطالبه بدمه؟ لولا الاغراض الفاسده. و قوله:

و انا جامع لكم امره. الى قوله:

الاثره. اشاره عليه السلام فى هذا اللفظ الوجيز اجمالا الى ان كل واحد. من عثمان و قاتليه كانا على طرف الافراط من فضيله العداله:

اما عثمان فاستيثاره و استبداده برايه فيما الامه شركاء فيه و الخروج فى ذلك الى حد الافراط الذى فسد معه نظام الخلافه عليه و ادى الى قتله، و اما قاتلوه فلخروجه
م فى الجزع من فعله الى طرف التفريط عما كان ينبغى لهم من التثبت و انتظار صلاح الحال بينهم و بينه بدون القتل، حتى استلزم ذلك الجزع ارتكابهم لزديله الجور فى قتله. فلذلك كان فعله اساءه للاستيثار، و فعلهم اساءه للجزع، و قيل:

اراد انكم اساتم الجزع عليه بعد القتل. و قد كان ينبغى منكم ذلك الجزع له قبل قتله و قوله:

و لله حكم واقع فى المستاثره و الجازع. المفهوم من ذلك انه يريد بالحكم الواقع لله فى المستاثر هو الحكم المقدر اللاحق لعثمان بالقتل المكتوب بقلم القضاء الالهى فى اللوح المحفوظ، و فى الجازغ هو الحكم اللاحق لقاتليه من كونهم قاتلين، او قالين و جازعين. و فى نسبه هذه الاحكام الى الله تنبيه على تبرئه من الدخول فى امر عثمان و قاتليه بعد الاشاره الى السبب المعد لوقوعها فى حقهم و هو الاسائه فى الاستيثار و الجزع، و يحتمل ان يريد الحكم فى الاخره اللاحق للكل:

من ثواب او عقاب عما ارتكبه. و بالله التوفيق و العصمه.

/ 542