نامه 052-به فرمانداران شهرها
اقول بين فى هذا الكتاب اوقات الصلاه المفروضه:فالاول:وقت الظهر و حده بوقت فى ء الشمس:اى رجوعها و ميلها الى المغرب ثم نبه بتقديره بمربض العنز و هو اول وقت الظهر و ذلك مما يختلف باختلاف البلاد. الثانى:وقت العصر و قدره ببقاء الشمس بيضاء لم تصفر للمغيب، وحيه. و استعار لفظ الحياه لظهروها على الارض لمكان المشابهه، و فى عضو من النهار، و اراد القسم و القطعه منه. ثم قدر ذلك العضو بمقدار ان يسافر فيه فرسخان السير المعتاد. الثالث:وقت المغرب و عرفه بامرين:احدهما:حين يفطر الصائم، و ذلك عند سقوط القرص. و الثانى:حين يدفع الحجاج و يفيض من عرفات و لشهره هاتين العلامتين و تعارفهما مع المخاطبين عرفه بهما. ارابع:وقت العشاء الاخره عرفه بتوارى الشفق و ذلك من ناحيه المغرب، و حد آخره بثلث الليل، و انما حد آخر هذا الوقت دون اوقات سائر الفرائض لان الفرائض يتبين آخر كل وقت منها ببيان اول وقت الاخرى. و لا كذلك آخر وقت العشاء الاخره لاتصاله بالليل الخالى عن الفرائض، و اما آخر وقت الصبح فحده بطلوع الشمس ايضا ظاهر. الخامس:وقت صلاه الغداه، و حده بحين يعرف الرجل وجه صاحبه، و ذلك حين طلوع الفرج الثانى و هو الحمره المعترضه من ناحيه المشرق، و العلامه التى ذكرها اوضح لسائر الناس. ثم اوصاهم بفعل و ترك:اما الفعل فان يصلوا بالناس صلاه اضعفهم، و هو ان لا يطيلوا فى القراءه و فى الفرايض كقراءه البقره و السور الطول فان ذلك لا يستطيع القيام به كل الناس فيودى ذلك الى المشقه و عجز بعضهم عن اداء الفريضه فى الجماعه و هو ضرر منفى فى الدين، و اما الترك فان لا يكونوا فتانين باطاله الصلاه، و وجه الفتنه هنا انهم يكونون صارفين للناس عن الاتفاق و التساعد على الجماعه باطالتها المستلزمه لتخلف العاجزين و الضعفاء. و الله اعلم.