خطبه 223-با عبدالله بن زمعه
اقول:هو عبدالله ابن زمعه بفتح الميم ابن اسود بن المطلب بن اسود بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب. و كان من اصحاب على و شيعته. و الجلب:المال المجلوب، و روى بالخا. و جناه الثمر:ما يجنى منه. و ظاهر الكلام يقتضى انه استماحه عليه السلام مالا فاعتذر اليه، و وجه العذر انه لم يكن ليجمع لنفسه مالا يخصه و انما يجمع له معه ما كان لبيت مال المسلمين من فيئتم، و هو جلبه اسيافهم من مال الكفار غنيمه، و نطق القرآن الكريم بقسمه خمسه بين من ذكر فى قوله (و اعلموا انما غنمتم من شى ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل) و الاقسام الاربعه الباقيه للقائمين الذين باشروا القتال. فعند الشافعى للفارس ثلاثه اسهم و للراجل سهم، و عند ابى حنيفه للفارس سهمان و للراجل سهم، و هو مذهب اهل البيت عليهم السلام. و يحمل منعه عليه السلام له من الخمس على انه طلب من مال المقاتله او على ان الخمس كان قد قسم او على انه لم يكن من المساكين و هم اهل الفاقه و الفقر و لا ابن السبيل و هو المنقطع فى سفره، و اما سهم الله فاجمع المفسرون على ان ذكر الله هنا للتعظيم و ان اختلفوا فى قسمه الخمس. فمنهم من قال:يقسم خمسه اقساملان سهم الله و سهم الرسول للرسول فهو قسم واحد، و هو المروى عن ابن عباس و قتاده و جماعه من اهل التفسير، و منهم من قال:يقسم اربعه اقسام، و منهم من قال:ثلاثه اقسام، و المروى عن اهل البيت عليه السلام انه ينقسم سته اقسام فسهم الله و سهم رسوله للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و هما بعده مع سهم ذوى القربى للقائم مقامه ينفقها على نفسه و اهل بيته من بنى هاشم، و الثلاثه الاسهم الباقيه لليتامى و المساكين و ابناء السبيل من اهل بيت الرسول لا يشركهم فيها باقى الناس عوضا من الصدقات المحرمه عليهم. و الائمه الاربعه على ان سهم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كان تصرف بعد عهده الى ما اهم به من مصالح المسلمين من السلاح و الكراع. فاذن لم يكن ان يعطيه من سهم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و ظاهر انه ليس من اولى القربى و لا اليتامى، و اما منعه من الاخماس الاربعه فلانها كانت للمقاتله خاصه و لم يكن هو منهم، و لذلك قال له:و انما هو فى ء للمسلمين و جلب اسيافهم فان شركتهم فى حربهم كان لك مثل حظهم، و قد نطق كلامه عليه السلام هنا بان الفى ء و الغنيمه واحد و ان كان قد يختص الفى ء عند بعضهم بما اخذ من مال الكفار بغير قتال و هو قول ا
لشافعى و المروى فى اخبار الاماميه. و قوله:و الا:اى و ان لا تكن قد شركتهم، و استعار لفظ الجناه لما اكتسبوه بايديهم من ذلك المال ملاحظه لمشابهته باقتطاف الثمره و اجتنائها و هو من افصح الاستعارات، و يجرى مجرى المثل يضرب لمن يطلب مشاركه غيره فى ثمره فعل فعله ذلك الغير و تعب فيه، و لما كان قوله:و الا. دالا على مقدم شرطيه متصله تقديره و الا تكن قد شركتهم فى حربهم. و نبه بقوله:فجناه ايديهم. الى آخره على تاليها. اذا كان مفهوم هذا القول دالا على عدم استحقاق غير الجانى نصيبا مما جنته يد الجانى فكانه قال:و الا شركتهم فى حربهم فلا يكون لك نصيب فيما كسبته ايديهم. و الفاء لجواب الشرط المقدر. و بالله التوفيق.