کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد . و يثبت و لا يتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ، و لا خيار له لو أفاق ، و الثيب تزوج نفسها ، و لا ولاية عليها لاب و لا غيره . و لو زوجها من إذنها وقف على إجازتها .أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ، و لو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا . و عليه أتباع الشيخ و المتأخر .فاما للشيخ قول آخر في التهذيب و الاستبصار بسقوط خيار الصبي ، و هو أشبه ، لان ولايته مشروعة ، فيكون العقد شرعيا صحيحا ، فلا يتطرق اليه الخيار و لانها ( و لانه خ ) مأذون فيها ، و مطلق الاذن يقتضي الثبوت و الاستمرار ، و لنا في المسألة تردد ، منشأه النظر إلى قول النهاية ، و الرواية الواردة به . " قال دام ظله " : اما البكر البالغة الرشيدة ، فامرها بيدها ، و لو كان أبوها حيا ، قيل : لها الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا ( و قيل ) : العقد مشترك بينهما و بين الاب ، فلا ينفرد أحدهما به ( و قيل ) : امرها إلى الاب ، و ليس لها معه أمر ، و من الاصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، و منهم من عكس ، و الاول أولى .القول الاول للمرتضى و المفيد في أحكام النساء ، و هو الختيار الشيخ في التبيان و صاحب الواسطة و المتأخر و سلار و شيخنا ، و نصوا جيمعا أن المستحب ان لا تعقد الا باذن الاب . و القول الثاني اختيار المفيد في المقنعة و أبي الصلاح في الكافي . و القول الثالث للشيخ في النهاية و الخلاف ، و في المبسوط اختاره أيضا على تردد ، و ابن ابي عقيل في المتمسك ، و الشيخ اجاز لها في المتعة ، ان تعقد على نفسها . و قوله : ( و منهم من عكس ) ، يعني اذن في الدائم دون المتعة ، و ما وقفت على