کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و الجواب ، اما الاجماع فلا يتحقق مع الخلاف ، و رواية ابي هريرة ، يمكن ان يستدل بها على مخالفي المذهب . و المفيد استند إلى ما رواه صفوان ، قال : استشار عبد الرحمن ، موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لا بن اخيه ، فقال : افعل ، و يكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا ، قال : و استشار خالد بن داود ، موسى بن جعفر عليهما السلام ، في تزويج ابنته ، علي بن جعفر ، فقال : افعل ، و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا . و ما رواه منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام ، تستأمر البكر و غيرها ، و لا تنكح الا بأمرها ( باذنها خ ) . و الجواب عن الرواية الاولى ، روى صفوان ، عن ابن فضال و هو مقدوح فيه .على أنه ليس فيها ان للاب معها اشتراكا في العقد ، بل ظاهرها ينهض بأن ليس للاب ان يعقد عليها الا باذنها ، و هو الذي اخترناه ، و كذلك الرواية الثانية . و الشيخ استدل بروايات كثيرة ( منها ) ما رواه ( هو خ ) مرفوعا إلى ابن ابي يعفور ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تنكح ذوات ( لا تتزوج ذات خ ) الآباء من الابكار ، الا باذن آبائهن . و روي أيضا في سند صحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علهيما السلام ، قال : لا تستأمر الجارية ، إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الاب أمر .