کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الجواب ، اما الاجماع فلا يتحقق مع الخلاف ، و رواية ابي هريرة ، يمكن ان يستدل بها على مخالفي المذهب . و المفيد استند إلى ما رواه صفوان ، قال : استشار عبد الرحمن ، موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لا بن اخيه ، فقال : افعل ، و يكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا ، قال : و استشار خالد بن داود ، موسى بن جعفر عليهما السلام ، في تزويج ابنته ، علي بن جعفر ، فقال : افعل ، و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا . و ما رواه منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام ، تستأمر البكر و غيرها ، و لا تنكح الا بأمرها ( باذنها خ ) . و الجواب عن الرواية الاولى ، روى صفوان ، عن ابن فضال و هو مقدوح فيه .

على أنه ليس فيها ان للاب معها اشتراكا في العقد ، بل ظاهرها ينهض بأن ليس للاب ان يعقد عليها الا باذنها ، و هو الذي اخترناه ، و كذلك الرواية الثانية . و الشيخ استدل بروايات كثيرة ( منها ) ما رواه ( هو خ ) مرفوعا إلى ابن ابي يعفور ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تنكح ذوات ( لا تتزوج ذات خ ) الآباء من الابكار ، الا باذن آبائهن . و روي أيضا في سند صحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علهيما السلام ، قال : لا تستأمر الجارية ، إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الاب أمر .

( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 2 و 1 من أبواب عقد النكاح .

( 3 ) هكذا في النسخ كلها ، و الصواب : روى ابن فضال ، عن صفوان ، و الامر سهل .

( 4 ) يعني متصلا اليه لا الرفع المصطلح ، في علم الدارية .

( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب عقد النكاح ، ( 6 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ، و تمام الحديث : و قال : يستأمرها كل أحد ما عد الاب .

/ 675