کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الرابعة ) إذا زوج الابوان الصغيرين صح و ثوارثا ، و لا خيار لاحدهما عند البلوغ . و لو زوجهما الابوين وقف على إجازتهما .

فلو مأتا أو ( مات خ ) أحدهما بطل العقد و سقط المهر و الارث . و لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي ، فإذا بلغ أحلق أنه لم يجز للرغبة و أعطى نصيبه .

( الخامسة ) إذا زوجها الاخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت ، و إن كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له ، و لو دخلت بالآخر لحق به الولد و أعيدت إلى الاول بعد انقضاء العدة ، و لها المهر للشبهة . و إن اتفقا بطلا ، و قيل : العقد عقد الاكبر عليها الشيخ في النهاية و التهذيب و استضعفها في الاستبصار ، فقال : ان سيف ( سيفا خ ) ( تارة ) يرويها عن علي بن المغيرة ( و تارة ) عن داود بن فرقد ( و تارة ) عن ابي عبد الله عليه السلام بلا واسطة و مع ذلك هي مطابقة لكتاب الله .

فأقول : الوجه اطراح الرواية ، و العمل بما يقتضيه الاصل ، و هو تحريم التصرف في أمة الغير الا باذنه و بقوله ( و لقوله خ ) فانكحوهن باذن أهلهن . و هو اختيار المفيد في كتاب مختصر له ، و قال : يستحق فاعله الاثم ، و يجب عليه الحد ، و كذلك الشيخ في الحائريات ، و عليه المتأخر ، و هو المعول عليه .

قال " دام ظله " و ان اتفقا بطلا ، و قيل : العقد ، عقد الاكبر .

أقول : وجه البطلان حصول العقدين معا على إمرأة واحدة ، و هو منهي عنه و لا ترجيح لاحدهما فيحكم له ، هذا مقتضى النظر .

( 1 ) راجع الوسائل باب 14 من أبواب المتعة ، تجد ما ذكره الشيخ .

( 2 ) النساء - 25 .

/ 675