کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا حكم لما دون العشر . و في العشر روايتان ، أشهرهما : أنه لا نشر . و لو رضع خمس عشرة رضعة نشر . و يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة : كمال الرضعة ، و امتصاصها من الثدي ، و أن لا يفصل بين الرضعات برضاع المرضعة .

قي الرضاع " قال دام ظله " : و في العشر روايتان ، أشهرهما أنه ( أنهاخ ) لا ينشر .

أقول : بحسب الروايتين قولان ، فذهب الشيخ إلى انه لا يحرم أقل من خمس عشرة رضعة متواليات و عليه أتباعه ، روى ذلك هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة ، قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ قال : لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات ، من إمرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينهما ( بينها خ ) رضعة إمرأة غيرها ، فلو ان إمرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، و أرضعتها ( أرضعتهما خ ) إمرأة اخرى ، من فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحها ( نكاحهما خ ) . و قال المفيد : يحرم عشر رضعات متواليات ، و اختاره سلار و أبو الصلاح ، و ابن ابي عقيل . و ما وردت به رواية دالة عليه صريحا ، بل يدل عليه فحوى روايتين ( احداهما ) ما رواه هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم ، و أنبت اللحم ، فاما الرضعة و الرضعتان

( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .

/ 675