کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الثالث : أن يكون في الحولين ، و هو يراعى في المترتضع دون ولد المرضعة على الاصح .اما ( أولا ) فلان الروايات به أكثر و أصح . و اما ( ثانيا ) فلان الاصل عدم التحريم ، ترك العمل به في خمس عشرة رضعة للاجماع ، فالباقي على أصله ، و انما قلنا : الاجماع حاصل على خمس عشرة رضعة ، لان كل من يقول : بتحريم عشرة فهو قائل بتحريم خمس عشرة ، و لا ينعكس . و رأيت المتأخر مترددا في هذا المسألة ، اختار في الباب الاول من كتاب النكاح تحريم العشرة ، مستدلا بما لا طائل له ، فلا ينبغي ان يذكر ، و اختار في باب الرضاع تحريم خمس عشرة متمسكا بالاجماع . " قال دام ظله " : الثالث ان يكون في الحولين ، و هو يراعى في المرتضع ، دون ولد المرضعة ، على الاصح .أقول : مراعاته في المرتضع مجمع عليها ، و فتوى الاصحاب على أنه لا يعتبر في ولد المرضعة ، الا ابا الصلاح ، فانه قول : شرط تحريم الرضاع ان يكون الراضع و المرتضع من ابيه ينقص سنهما عن الحولين . و كان شيخنا يحكي ذلك في الدرس ، عن ابن بابويه ، و ما وقفت عليه ، نعم ذكر في من لا يحضره الفقية ، ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله : لا رضاع بعد فطام . و فسره ، فقال : معنا إذا ارتضع الصبي حولين ثم شرب بعد ذلك من اخرى ، لم يحرم ذلك الرضاع ، لانه بعد فطام .فكأن شيخنا يشير إلى هذا ، و هو كما ترى ، و الاشبه ما قدمناه .