کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال الشيخ في النهاية : إذا وطأ الابن أو الاب ( و الاب خ ) جارية كل واحد منهما ، أو نظر إلى ما يحرم على مالكها ، ان قبلا بشهوة حرم ( يحرم خ ) عقد الآخر عليها . و قال في المبسوط : النظر إلى الفرج ينشر تحريم المصاهرة . و قال المتأخر : يحمر بالجماع ، لا بالنظر و اللمس في الاب و الا بن ، و حكي ذلك عن المفيد و سلار . و أما المفيد فقد ذكرنا كلامه ، و اما سلار ، فانه قال : و روي تحريم منظورة الاب على الابن ، إذا كان النظر يحرم على المالك و بما قاله الشيخ ، يشهد ما رواه احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت ابا الحسن عليه السلام ، عن الرجل تكون له الجارية ، فيقبلها ، هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال : ابتداء منه ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابيه و ابنه . و روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقية في هذه المعني ، في سند صحيح ، يرفعه إلى عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها ، و ينظر إلى جسدها ( جسمها خ ) نظر شهوة ، هل تحل لابيه ؟ و ان فعل ابوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ، و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، فان فعل ذلك ، الابن ، لم تحل لابيه ( للاب خ ) . و اما استناد المتأخر إلى قوله : فانكحوا ما طاب لكم من النساء و قوله : أو ما ملكت ايمانكم فالجواب أن تخصيص العموم جائز ، بالاحاديث الصحيحة

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، و تمامه : قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه .

( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 3 ) و ( 4 ) النساء - 3 .

/ 675