کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قال الشيخ في النهاية : إذا وطأ الابن أو الاب ( و الاب خ ) جارية كل واحد منهما ، أو نظر إلى ما يحرم على مالكها ، ان قبلا بشهوة حرم ( يحرم خ ) عقد الآخر عليها . و قال في المبسوط : النظر إلى الفرج ينشر تحريم المصاهرة . و قال المتأخر : يحمر بالجماع ، لا بالنظر و اللمس في الاب و الا بن ، و حكي ذلك عن المفيد و سلار . و أما المفيد فقد ذكرنا كلامه ، و اما سلار ، فانه قال : و روي تحريم منظورة الاب على الابن ، إذا كان النظر يحرم على المالك و بما قاله الشيخ ، يشهد ما رواه احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت ابا الحسن عليه السلام ، عن الرجل تكون له الجارية ، فيقبلها ، هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال : ابتداء منه ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابيه و ابنه . و روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقية في هذه المعني ، في سند صحيح ، يرفعه إلى عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها ، و ينظر إلى جسدها ( جسمها خ ) نظر شهوة ، هل تحل لابيه ؟ و ان فعل ابوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ، و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، فان فعل ذلك ، الابن ، لم تحل لابيه ( للاب خ ) . و اما استناد المتأخر إلى قوله : فانكحوا ما طاب لكم من النساء و قوله : أو ما ملكت ايمانكم فالجواب أن تخصيص العموم جائز ، بالاحاديث الصحيحة